قَبْلَ الْبِنَاءِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ وَإِلَّا أَنْ تَكُونَ لَهُ نِيَّةٌ حِينَ مَلَّكَهَا فِي كَلَامِهِ الَّذِي مَلَّكَهَا فِيهِ فَلَهُ ذَلِكَ وَيَحْلِفُ عَلَى مَا نَوَى.
قَالَ أَصْبَغُ: وَالنِّيَّةُ الَّتِي يُنْتَفَعُ بِهَا فِي هَذَا مَا نَوَاهُ فِي أَوَّلِ كَلَامِهِ، وَأَمَّا مَا جُرِّدَ مِنْ النِّيَّةِ حِينَ سَمِعَهَا أَوْ بَعْدَ أَنْ مَلَّكَهَا فَلَا يُنْتَفَعُ بِهَا. ابْنُ الْمَوَّازِ: وَيَحْلِفُ مَكَانَهُ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا لِأَنَّ لَهُ الرَّجْعَةَ مَكَانَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَنَى فَلَا تَلْزَمُهُ الْآنَ يَمِينٌ لِأَنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنْهُ، فَإِذَا أَرَادَ نِكَاحَهَا حَلَفَ عَلَى مَا نَوَى وَلَا يَحْلِفُ قَبْلَ ذَلِكَ إذْ لَعَلَّهُ لَا يَتَزَوَّجُهَا (وَلَمْ يُكَرِّرْ أَمْرَهَا بِيَدِهَا إلَّا أَنْ يَنْوِيَ التَّأْكِيدَ) نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ قَالَ لَهَا أَمْرُك بِيَدِك أَمْرُك بِيَدِك أَمْرُك بِيَدِك فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا سُئِلَ الزَّوْجُ عَمَّا أَرَادَ، فَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً حَلَفَ وَكَانَتْ وَاحِدَةً، وَإِنْ نَوَى الثَّلَاثَ فَهِيَ الثَّلَاثُ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ مِنْ وَاحِدَةٍ فَأَكْثَرَ وَلَا مُنَاكَرَةَ لَهُ.
مُحَمَّدٌ: وَقَالَ مَالِكٌ: إذَا مَلَّكَهَا فَقَالَتْ لَهُ كَمْ مَلَّكْتنِي فَقَالَ مَرَّةً وَمَرَّةً وَمَرَّةً، فَإِنْ قَالَ أَرَدْت وَاحِدَةً حَلَفَ وَصُدِّقَ (كَنَسَقِهَا هِيَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ مَلَّكَهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ وَاحِدَةً فَإِنْ نَسَّقَتْهُنَّ لَزِمَتْهُ الثَّلَاثُ إلَّا أَنْ تَنْوِيَ هِيَ وَاحِدَةً كَطَلَاقِهِ إيَّاهَا إذَا كَانَ نَسَقًا قَبْلَ الْبِنَاءِ. اُنْظُرْ هَذَا مَعَ مَا تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ " وَإِنْ كَرَّرَ الطَّلَاقَ " (وَلَمْ يَشْتَرِطْ فِي الْعَقْدِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ شَرَطَ لَهَا فِي عَقْدِ النِّكَاحِ إنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا فَتَزَوَّجَ فَقَضَتْ بِالثَّلَاثِ فَلَا مُنَاكَرَةَ لَهُ بَنَى بِهَا أَوْ لَمْ يَبْنِ.
ابْنُ يُونُسَ: وَلَوْ قَالَتْ اشْهَدُوا مَتَى فَعَلَ ذَلِكَ زَوْجِي فَقَدْ اخْتَرْت نَفْسِي فَذَلِكَ يَلْزَمُهُ قَالَهُ مَالِكٌ: وَهُوَ أَصْوَبُ (وَفِي حَمْلِهِ عَلَى الشَّرْطِ إنْ أَطْلَقَ قَوْلَانِ) ابْنُ سَلْمُونَ: الشُّرُوطُ مَحْمُولَةٌ أَبَدًا فِي النِّكَاحِ عَلَى الطَّوْعِ حَتَّى يَثْبُتَ خِلَافُهُ. قَالَهُ ابْنُ الْعَطَّارِ. وَقِيلَ: هِيَ مَحْمُولَةٌ عَلَى الشَّرْطِ. حَكَاهُ ابْنُ فَتْحُونَ قَالَ: وَهُوَ الصَّوَابُ قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ (وَقُبِلَ إرَادَةُ وَاحِدَةٍ بَعْدَ قَوْلِهِ لَمْ أُرِدْ طَلَاقًا وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ) سَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ: مَنْ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ لَمْ أُرِدْ طَلَاقًا ثُمَّ يَقُولُ إنَّمَا أَرَدْت وَاحِدَةً حَلَفَ وَلَزِمَتْهُ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ.
أَصْبَغُ: هَذَا وَهْمٌ لَا تُقْبَلُ نِيَّتُهُ بَعْدَ قَوْلِهِ لَمْ أُرِدْ شَيْئًا وَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ مِنْ الْبَتَاتِ. ابْنُ رُشْدٍ: قَوْلُ أَصْبَغَ وَهْمٌ غَيْرُ صَحِيحٍ بَلْ الرِّوَايَةُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute