للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَيْهَا شَيْءٌ (وَوُقِفَتْ إنْ اخْتَارَتْ بِدُخُولِهِ عَلَى ضَرَّتِهَا) ابْنُ رُشْدٍ: قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ بَقَاءُ أَمْرِهَا تَقْضِي أَوْ تَرُدُّ إنْ قَيَّدَتْ قَضَاءَهَا بِمُحْتَمَلٍ غَيْرِ غَالِبٍ كَاخْتَرْتُ نَفْسِي إنْ دَخَلْت عَلَى ضَرَّتِي.

وَقَالَ سَحْنُونَ: يَسْقُطُ (وَرَجَعَ مَالِكٌ إلَى بَقَائِهِمَا فِي يَدِهَا فِي الْمُطْلَقِ مَا لَمْ تُوقَفْ أَوْ تُوطَأْ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ خَيَّرَهَا أَوْ مَلَّكَهَا فَذَلِكَ لَهَا مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا، وَإِنْ تَفَرَّقَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لَهَا. وَإِنْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ كَمَا شِئْت فَلَهَا أَنْ تَقْضِيَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ وَلَا يَزُولُ مَا بِيَدِهَا إلَّا أَنْ تَرُدَّ ذَلِكَ أَوْ تُوطَأَ طَوْعًا أَوْ تُوقَفَ. الْمُتَيْطِيُّ: إنَّمَا يَقْطَعُ ذَلِكَ طُولُ الْمَجْلِسِ وَالِافْتِرَاقُ عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى الَّتِي بِهَا الْقَضَاءُ وَعَلَيْهَا الْجُمْهُورُ، وَأَمَّا عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى وَهِيَ الَّتِي رَجَعَ إلَيْهَا فَإِنَّ لَهَا الْقَضَاءَ مَا لَمْ تُوقَفْ أَوْ تُوطَأْ وَبِهَا أَخَذَ سَحْنُونَ وَغَيْرُهُ (كَمَتَى شِئْت) ابْنُ الْمَوَّازِ: إنْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَك مَتَى شِئْت فَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ

<<  <  ج: ص:  >  >>