نَفْسَهَا مَتَى شَاءَتْ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي الْمَجْلِسِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَهُ أَنْ يُنَاكِرَهَا فِيمَا زَادَ عَلَى الْوَاحِدَةِ (وَأَخَذَ ابْنُ الْقَاسِمِ بِالسُّقُوطِ) قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: قَوْلُ مَالِكٍ الْأَوَّلُ أَعْجَبُ إلَيَّ وَبِهِ آخُذُ وَعَلَيْهِ جَمَاعَةُ النَّاسِ (وَفِي جَعْلِ إنْ شِئْت أَوْ إذَا كَمَتَى أَوْ كَالْمُطْلَقِ تَرَدُّدٌ) ابْنُ عَرَفَةَ: عَلَى الْقَوْلِ بِانْقِضَائِهِ بِالْمَجْلِسِ لَوْ قَالَ لَهَا أَمْرُك بِيَدِك إنْ شِئْت أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْت فِي كَوْنِهِ يَفُوتُ بِانْقِضَاءِ الْمَجْلِسِ وَكَوْنِهِ تَفْوِيضًا لَا يَنْقَطِعُ بِهِ ثَالِثُهَا فِي: أَمْرُك بِيَدِك، وَرَابِعُهَا عَكْسُهُ لِقَوْلَيْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمَالِكٍ. ابْنُ الْقَاسِمِ: وَفِي كَوْنِ إذَا كَانَ وَاخْتِصَاصُهَا بِالتَّفْوِيضِ قَوْلَانِ.
وَفِي الْمُدَوَّنَةِ: إنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْت وَإِذَا شِئْت فَذَلِكَ لَهَا وَإِنْ افْتَرَقَا حَتَّى يُوقَفَ أَوْ يَتَلَذَّذَ مِنْهَا طَائِعَةً وَكَانَتْ " إذَا " عِنْدَ مَالِكٍ أَشَدَّ مِنْ " إنْ " ثُمَّ سَوَّى بَيْنَهُمَا (كَمَا إذَا كَانَتْ غَائِبَةً وَبَلَغَهَا) اللَّخْمِيِّ: اُخْتُلِفَ إذَا خَيَّرَهَا وَهِيَ غَائِبَةٌ فَقِيلَ لَهَا ذَلِكَ بَعْدَ الْمَجْلِسِ وَهُوَ أَحْسَنُ إذْ لَيْسَ ثَمَّ مَنْ يُجَاوِبُهُ. ابْنُ عَرَفَةَ: وَلَمْ يَذْكُرْ الْقَوْلَ الْآخَرَ وَهُوَ مَنْصُوصٌ (وَإِنْ عَيَّنَ أَمَدًا تَعَيَّنَ) ابْنُ الْحَاجِبِ: قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَالْأَكْثَرُ يَسْقُطُ إنْ تَفَرَّقَا أَوْ طَالَ، أَمَّا لَوْ قَيَّدَ الْجَمِيعَ بِوَقْتِ تَقَيَّدَ بِهِ إلَّا أَنْ تَرُدَّ.
وَانْظُرْ هَذَا قَبْلَ قَوْلِهِ " وَعَمِلَ بِجَوَابِهَا " أَنَّهُ إذَا قَالَ إلَى سَنَةٍ فَإِنَّهَا تُوقَفُ مَتَى عَلِمَ.
وَقَالَ أَبُو عِمْرَانَ: إنْ مَلَّكَهَا بِشَرْطٍ فَوَجَدَ الشَّرْطَ مَلَكَتْ أَمْرَهَا وَإِلَّا لَمْ تَمْلِكْهُ، وَإِنْ مَلَّكَهَا بِصِفَةٍ قَدْ تُوجَدُ وَقَدْ تُفْقَدُ لَمْ تَمْلِكْ نَفْسَهَا فِي الْحَالِ حَتَّى تُوجَدَ الصِّفَةُ. وَانْظُرْ إذَا قَالَ لَهَا إنْ لَمْ أَقْدُمْ مِنْ سَفَرِي يَوْمَ كَذَا فَأَمْرُك بِيَدِك، فَتَأَخَّرَتْ بَعْدَ الْأَمَدِ شَهْرَيْنِ ثُمَّ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا قَالَ مَالِكٌ: ذَلِكَ لَهَا.
قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: رَأَى مَالِكٌ ذَلِكَ لَهَا بَعْدَ شَهْرَيْنِ بِخِلَافِ الْمُوَاجَهَةِ. اُنْظُرْ رَسْمَ حَلَفَ (وَإِنْ قَالَتْ اخْتَرْت نَفْسِي وَزَوْجِي أَوْ بِالْعَكْسِ فَالْحُكْمُ لِلْمُتَقَدِّمِ وَهُمَا فِي التَّخْيِيرِ لِتَعْلِيقِهِمَا بِمُنَجَّزٍ وَغَيْرِهِ كَالطَّلَاقِ) ابْنُ الْحَاجِبِ: وَحُكْمُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute