للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابْنُ أَبِي يَحْيَى عَنْ السُّلَيْمَانِيَّةِ: لَا تُدْخِلُ يَدَيْهَا بَيْنَ الشُّفْرَيْنِ بَلْ تَغْسِلُهُ كَاللَّوْحِ (وَتَعَيَّنَ فِي مَنِيٍّ) نَحْوُهُ لِابْنِ الْحَاجِبِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: إنْ عَنَى بِهِ مَنِيَّ الصِّحَّةِ فَغَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ لِإِيجَابِهِ غَسْلَ جَمِيعِ الْجَسَدِ، وَإِنْ عَنَى بِهِ مَنِيَّ ذِي السَّلَسِ فَلِمَ لَا يَكُونُ كَالْبَوْلِ؟ (وَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَبَوْلِ امْرَأَةٍ) الْقَرَافِيُّ:

<<  <  ج: ص:  >  >>