للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا يُجْزِئُ الِاسْتِجْمَارُ مِنْ الْبَوْلِ لِتَعَدِّيهِ مَحَلَّهُ لِجِهَةِ الْمَقْعَدَةِ وَكَذَلِكَ الْخَصِيُّ (وَمُنْتَشِرٍ عَنْ مَخْرَجٍ كَثِيرًا) رَوَى ابْنُ حَارِثٍ وَابْنُ رُشْدٍ وَالشَّيْخُ مَا قَرُبَ جِدًّا مِنْ الْمَخْرَجِ كَالْمَخْرَجِ الْجَلَّابُ وَبِهِ أَقُولُ. (وَمَذْيٍ) أَبُو عُمَرَ: لَا يُخْتَلَفُ أَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لِلْأَحْجَارِ فِي الْمَذْيِ (بِغَسْلِ ذَكَرِهِ كُلِّهِ) رَوَى عَلِيٌّ:

<<  <  ج: ص:  >  >>