للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَفِيلٌ وَهُوَ عَلَى حُجَّتِهِ إذَا قَدِمَ) اُنْظُرْ عِنْدَ قَوْلِهِ " وَفُرِضَ فِي مَالِ الْغَائِبِ ".

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: إذَا طَلَّقَ عَلَى الْغَائِبِ بِعَدَمِ النَّفَقَةِ ثُمَّ قَدِمَ فَأَثْبَتَ أَنَّهُ تَرَكَ نَفَقَةً رُدَّتْ إلَيْهِ زَوْجَتُهُ وَإِنْ تَزَوَّجَتْ.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ: تُرَدُّ إلَيْهِ وَلَا يَكُونُ لَهُ حُجَّةٌ إذَا تَزَوَّجَتْ وَدَخَلَ بِهَا إلَّا أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَلْزَمُهُ مِنْهُ شَيْءٌ مَتَى تَزَوَّجَهَا، وَكَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا إذَا بِيعَتْ دَارُ الْغَائِبِ فِي دَيْنِهِ ثُمَّ قَدِمَ فَهُوَ عَلَى حُجَّتِهِ، فَإِنْ أَتَى بِحُجَّةٍ سَقَطَ الدَّيْنُ وَرَجَعَ بِالدَّيْنِ عَلَى أَخْذِهِ وَلَا يُنْقَضُ بَيْعُ الدَّارِ كَمَنْ شَبِهَ عَلَى الشُّهُودِ أَنَّهُ مَاتَ فَبِيعَ مَالُهُ أَنَّهُ يَأْخُذُهُ إنْ كَانَ قَائِمًا بِالثَّمَنِ وَمَا فَاتَ بِكَعِتْقٍ مَضَى (وَبِيعَتْ دَارُهُ بَعْدَ ثُبُوتِ مِلْكِهِ وَإِنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ عَنْهُ فِي عِلْمِهِمْ ثُمَّ بَيِّنَةٌ بِالْحِيَازَةِ قَائِلَةٌ هَذَا الَّذِي حُزْنَاهُ هِيَ الَّتِي شَهِدْنَا بِمِلْكِهَا لِلْغَائِبِ) الَّذِي لِلْمُتَيْطِيِّ يُعْرَفُ شُهُودُهُ فُلَانًا الْغَائِبَ وَيَعْلَمُونَ لَهُ مَالًا مِنْ مَالِهِ وَمِلْكًا مِنْ أَمْلَاكِهِ جَمِيعَ الدَّارِ بِكَذَا لَمْ تَخْرُجْ عَنْ يَدِهِ فِي عِلْمِهَا فَكَلَّفَهَا الْقَاضِي حِيَازَةَ الدَّارِ الْمَحْدُودَةِ وَوَجَّهَ لِحُضُورِ ذَلِكَ مَعَهَا فُلَانًا وَفُلَانًا فَأَتَيَا وَشَهِدَ عِنْدَهُ أَنَّ الشُّهُودَ بِالْمِلْكِ حَازُوهَا عَلَيْهِمَا وَتَطَوَّفُوا مِنْ دَاخِلِهَا وَخَارِجِهَا مَعَهُمَا وَقَالُوا لَهُمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>