للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هَذِهِ الدَّارُ الَّتِي شَهِدْنَا بِمِلْكِهَا لِلْغَائِبِ ثُمَّ قَالَ: وَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُسْقِطَ الْحِيَازَةَ قُلْت: وَاسْتَغْنَى عَنْ حِيَازَتِهَا لِمَعْرِفَةِ الشُّهُودِ بِهَا وَإِذْ مِنْ مَذْهَبِهِ إسْقَاطُ الْحِيَازَةِ آخِذًا بِذَلِكَ يَقُولُ مَنْ ذَهَبَ إلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ

(وَإِنْ تَنَازَعَا فِي عُسْرِهِ فِي غَيْبَةٍ اُعْتُبِرَ حَالُ قُدُومِهِ) . ابْنُ الْحَاجِبِ: ثَالِثُ الْأَقْوَالِ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ إنْ تَنَازَعَا فِي الْإِعْسَارِ فِي الْغَيْبَةِ فَإِنْ قَدِمَ مُعْسِرًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَإِلَّا فَقَوْلُهَا. وَعِبَارَةُ ابْنِ رُشْدٍ: مَنْ قَدِمَ فَادَّعَى أَنَّهُ كَانَ مُعْسِرًا مُدَّةَ غَيْبَتِهِ مَجْهُولًا حَالُهُ يَوْمَ خُرُوجِهِ فَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمَوَّازِيَّةِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ عِنْدِي إنْ قَدِمَ مُوسِرًا حُمِلَ عَلَى الْغَنِيِّ وَإِلَّا فَلَا، وَمَنْ عَلِمَ يُسْرَهُ أَوْ عُسْرَهُ يَوْمَ خُرُوجِهِ حُمِلَ عَلَى مَا عُلِمَ مِنْهُ وَلَوْ قَدِمَ عَلَى خِلَافِهِ. قَالَهُ ابْنُ الْمَاجِشُونِ.

وَقِيلَ: إنَّهُ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ صَحِيحٌ إذْ لَا يَسْقُطُ حُكْمُ مَا خَرَجَ عَلَيْهِ إلَّا بِيَقِينٍ (وَفِي إرْسَالِهَا الْقَوْلُ قَوْلُهَا إنْ رَفَعَتْ مِنْ يَوْمِئِذٍ لِحَاكِمٍ لِعُدُولٍ وَجِيرَانٍ وَإِلَّا فَقَوْلُهُ) الْمُتَيْطِيُّ: إذَا لَمْ يُوجَدْ لِلْغَائِبِ مَالٌ وَلَا شَيْءٌ وَسَأَلَتْهُ الْمَرْأَةُ فَرْضَ نَفَقَتِهَا عَلَيْهَا لِتَأْخُذَهُ بِهَا إذَا رَجَعَ مِنْ مَغِيبِهِ، فَإِنْ عَرَفَ أَنَّهُ مَلِيءٌ فِي غَيْبَتِهِ فَرَضَ لَهَا الْقَاضِي نَفَقَةَ مِثْلِهَا وَكَانَ دَيْنًا لَهَا عَلَيْهِ تُتْبِعُهُ بِهِ وَتُحَاصُّ غُرَمَاءَهُ، فَإِذَا قَدِمَ أَخَذَتْهُ بِذَلِكَ كُلِّهِ، فَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ خَلَّفَ لَهَا نَفَقَةً فَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ الْقَوْلُ قَوْلُهَا مِنْ يَوْمِ تَرْفَعُ أَمْرَهَا مَعَ يَمِينِهَا.

وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ هِيَ الْأَظْهَرُ وَالْأَشْهَرُ وَبِهَا الْقَضَاءُ لِأَنَّ قِيَامَهَا عِنْدَ السُّلْطَانِ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ يَشْهَدُ لَهَا وَهَذَا بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْمُدَّةِ قَبْلَ قِيَامِهَا عِنْدَ السُّلْطَانِ

<<  <  ج: ص:  >  >>