للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وُضُوءَ عَلَى الْمَفْعُولِ بِهِ، إلَّا أَنْ يَلْتَذَّ ابْنُ يُونُسَ فِي الْمَجْمُوعَةِ: إنْ قَبَّلَهَا عَلَى الْفَمِ مُكْرَهَةً أَوْ طَائِعَةً فَلْيَتَوَضَّآ جَمِيعًا.

وَرَوَى ابْنُ نَافِعٍ: مَنْ غَلَبَتْهُ زَوْجَتُهُ فَقَبَّلَتْهُ وَهُوَ كَارِهٌ وَلَا يَجِدُ لَذَّةً فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ ابْنُ يُونُسَ: يُرِيدُ فِي هَذَا الْقَوْلِ وَلَوْ فِي غَيْرِ الْفَمِ وَكَذَلِكَ.

قَالَ أَصْبَغُ: إنَّ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ وَإِنْ أُكْرِهَ وَاسْتُغْفِلَ لِمَا جَاءَ أَنَّ الْقُبْلَةَ فِيهَا الْوُضُوءُ مُجْمَلًا بِلَا تَفْصِيلٍ (وَلَوْ كَظُفْرٍ أَوْ شَعْرٍ) الْجَلَّابُ: مَسُّ الشَّعْرِ وَالسِّنِّ وَالظُّفْرِ نَاقِضٌ اللَّخْمِيِّ: فِي ذَلِكَ رِوَايَتَانِ (أَوْ حَائِلٍ وَأُوِّلَ بِالْخَفِيفِ وَبِالْإِطْلَاقِ) سَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا بِمَنْعِ الْحَائِلِ

وَرَوَى عَلِيٌّ: إنْ كَانَ خَفِيفًا ابْنُ رُشْدٍ: تَفْسِيرُ اللَّخْمِيِّ رِوَايَةَ عَلِيٍّ أَحْسَنُ إنْ كَانَ بِالْيَدِ

<<  <  ج: ص:  >  >>