للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ ضَمَّهَا فَالْكَثِيفُ كَالْخَفِيفِ (إنْ قَصَدَ لَذَّةً أَوْ وَجَدَهَا) تَقَدَّمَ لِابْنِ رُشْدٍ إنْ قَصَدَ فَالْتَذَّ تَوَضَّأَ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ قَصَدَهُ وَلَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ عَلَى رِوَايَةِ عِيسَى وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ: وَإِنْ وَجَدَ وَلَمْ يَقْصِدْ تَوَضَّأَ بِلَا خِلَافٍ (لَا انْتَفَيَا إلَّا الْقُبْلَةَ بِفَمٍ وَإِنْ بِكُرْهٍ أَوْ اسْتِغْفَالٍ) تَقَدَّمَ لِابْنِ رُشْدٍ إنْ لَمْ يَقْصِدْ وَلَمْ يَجِدْ فَلَا وُضُوءَ إلَّا فِي الْقُبْلَةِ، وَلَمْ يُقَيِّدْهَا ابْنُ رُشْدٍ بِفَمِهِ وَعَزَاهُ لِرِوَايَةِ أَشْهَبَ.

وَدَلِيلُ الْمُدَوَّنَةِ كَمَا تَقَدَّمَ وَأَتَى ابْنُ عَرَفَةَ فِي هَذَا بِثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ هَذَا الثَّانِي لِغَيْرِ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ لَا يَنْتَقِضُ مُطْلَقًا الْقَوْلُ الثَّالِثُ: تَنْقُضُ إنْ كَانَتْ عَلَى الْفَمِ قَالَهُ الْمَازِرِيُّ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ مَعَ عِيَاضٍ عَنْ رِوَايَةِ الْمَجْمُوعَةِ، وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا لِابْنِ يُونُسَ قَبْلَ قَوْلِهِ " وَلَوْ كَظُفْرٍ " (لَا لِوَدَاعٍ أَوْ رَحْمَةٍ) ابْنُ يُونُسَ.

قَالَ مَالِكٌ: لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ فِي قُبْلَتِهِ امْرَأَتَهُ لِوَدَاعٍ أَوْ رَحْمَةٍ، إلَّا أَنْ يَلْتَذَّ (وَلَا لَذَّةَ بِنَظَرٍ) ابْنُ أَبِي زَيْدٍ: قَوْلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>