للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأُوِّلَتْ أَيْضًا بِعَدَمِ الْإِلْطَافِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إذَا مَسَّتْ الْمَرْأَةُ فَرْجَهَا فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهَا ابْنُ يُونُسَ: إنْ قَبَضَتْ عَلَيْهِ أَوْ أَلْطَفَتْ نُقِضَ اتِّفَاقًا ابْنُ بَشِيرٍ وَعَبْدُ الْحَقِّ: قَدْ قِيلَ بِظَاهِرِ الْمُدَوَّنَةِ أَبُو عُمَرَ: فَسَّرُوا الْإِلْطَافَ بِالِالْتِذَاذِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ: سَأَلْت خَالِي مَالِكًا عَنْ مَعْنَاهُ فَقَالَ لِي: تُدْخِلُ يَدَهَا فِيمَا بَيْنَ الشُّفْرَيْنِ.

(وَنُدِبَ غَسْلُ فَمٍ مِنْ لَحْمٍ وَلَبَنٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَتَمَضْمَضَ مِنْ اللَّبَنِ وَاللَّحْمِ

<<  <  ج: ص:  >  >>