الَّتِي يَجُوزُ أَنْ يُسْلَمَ فِيهَا الْحِمَارُ الْفَارِهُ النَّجِيبُ. (وَسَابِقِ الْخَيْلِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: يُسْلَمُ كِبَارُ الْخَيْلِ فِي صِغَارِهَا وَلَا يُسْلَمُ كِبَارُهَا فِي كَبِيرِهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ فَرَسًا جَوَادًا لَهُ سَبْقٌ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُسْلَمَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا لَيْسَ مِثْلُهُ فِي جَوْدَتِهِ وَإِنْ كَانَ فِي سِنِّهِ (لَا كَهِمْلَاجٍ إلَّا كَبِرْذَوْنٍ) الْهِمْلَاجُ السَّيَّارُ. اُنْظُرْ أَوَّلَ السَّلَمِ مِنْ التَّنْبِيهَاتِ. ابْنُ حَبِيبٍ: لَا يُخْرِجُ الْخَيْلَ سُرْعَةُ سَيْرِهَا عَنْ جِنْسِهَا وَإِنْ تَفَاوَتَتْ بِهِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ فِيهَا السَّبْقُ إلَّا الْبَرَاذِينَ الَّتِي لَا جَرْيَ فِيهَا وَعُرِفَتْ بِذَلِكَ فَتَكُونُ جِنْسًا.
(وَجَمَلٍ كَثِيرِ الْحَمْلِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: سَلَمُ كِبَارِ الْإِبِلِ فِي صِغَارِهَا جَائِزٌ، يُرِيدُ صِغَارَهَا الَّتِي لَا يَحْمِلُ فِيهَا وَلَا رُكُوبَ وَلَا يُسْلَمُ كِبَارُهَا فِي كِبَارِهَا إلَّا مَا عُرِفَ فَبَانَ فِي النَّجَابَةِ وَالْحُمُولَةِ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُسْلَمَ فِي حَوَاشِي الْإِبِلِ (وَإِنْ كَانَتْ فِي سِنِّهِ وَصُحِّحَ وَبِسَبْقِهِ) الْمَازِرِيُّ: الْإِبِلُ لَا تُرَادُ لِلسِّبَاقِ فَيُعْتَبَرُ التَّبَايُنُ فِيهَا مِنْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ. ابْنُ عَرَفَةَ: وَتَبِعَهُ ابْنُ بَشِيرٍ وَهُوَ خِلَافُ نَقْلِ اللَّخْمِيِّ (وَبِقُوَّةِ الْبَقَرَةِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: تُسْلَمُ الْبَقَرَةُ الْفَارِهَةُ الْقَوِيَّةُ عَلَى الْحَرْثِ فِي حَوَاشِي الْبَقَرِ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ أَسْنَانِهَا (وَلَوْ أُنْثَى) ابْنُ بَشِيرٍ: أَمَّا الذُّكُورَةُ وَالْأُنُوثَةُ فَلَا يَخْتَلِفُ بِهَا شَيْءٌ مِنْ الْحَيَوَانِ الْغَيْرِ النَّاطِقِ. الْبَاجِيُّ: يُعْتَبَرُ الْقُوَّةُ عَلَى الْحَرْثِ فِي ذَكَرِ الْبَقَرِ اتِّفَاقًا وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْإِنَاثِ. وَحَكَى ابْنُ حَبِيبٍ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا كَثْرَةُ اللَّبَنِ، فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ سَلَمُ الْبَقَرَةِ الْكَثِيرَةِ اللَّبَنِ وَإِنْ كَانَتْ قَوِيَّةً
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute