للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى الْحَرْثِ فِي ثَوْرٍ قَوِيٍّ عَلَى الْحَرْثِ.

(وَبِكَثْرَةِ لَبَنِ الشَّاةِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: الْغَنَمُ لَا يُسْلَمُ ضَأْنُهَا فِي مِعْزَاهَا وَلَا الْعَكْسُ إلَّا غَنَمًا غَزِيرَةَ اللَّبَنِ مَوْصُوفَةً بِالْكَرَمِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُسْلَمَ فِي حَوَاشِي الْغَنَمِ. اللَّخْمِيِّ: وَذُكُورُ الْغَنَمِ وَإِنَاثُهَا صِنْفٌ وَاحِدٌ (وَظَاهِرُهَا عُمُومُ الضَّأْنِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: الْغَنَمُ لَا يُسْلَمُ ضَأْنُهَا فِي مَعْزَاهَا وَلَا عَكْسُهُ لِأَنَّ مَنْفَعَتَهَا كُلَّهَا اللَّحْمُ إلَّا شَاةً غَزِيرَةَ اللَّبَنِ. ابْنُ يُونُسَ: قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ الضَّأْنَ كَالْمَعْزِ سَوَاءٌ فِي اعْتِبَارِ غَزِرِ اللَّبَنِ (وَصُحِّحَ خِلَافُهُ) ابْنُ الْحَاجِبِ: الضَّأْنُ بِخِلَافِ الْمَعْزِ عَلَى الْأَصَحِّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>