للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَكَصَغِيرَيْنِ فِي كَبِيرٍ وَعَكْسِهِ) سَمِعَ عِيسَى ابْنَ الْقَاسِمِ: لَا خَيْرَ فِي صَغِيرٍ بِكَبِيرٍ لِأَجَلٍ مِنْ صِنْفِهِ مِنْ الْبَهَائِمِ وَلَا عَكْسُهُ لِأَنَّهُ سَلَفٌ بِزِيَادَةٍ أَوْ بِضَمَانٍ، وَلَا بَأْسَ بِهِ عَلَى وَجْهِ الْبَيْعِ إنْ كَانَ صَغِيرَانِ بِكَبِيرٍ أَوْ صَغِيرٌ بِكَبِيرَيْنِ أَوْ كَبِيرَانِ بِصَغِيرَيْنِ لِخُرُوجِهِمَا مِنْ تُهْمَةِ السَّلَفِ بِزِيَادَةٍ وَتُهْمَةِ الضَّمَانِ. ابْنُ رُشْدٍ: سَكَتَ عَنْ صَغِيرٍ فِي كَبِيرَيْنِ وَإِرَادَتُهُ إجَازَتُهُ وَهُوَ نَصُّهُ فِي رَسْمِ بَاعَ وَمِثْلُهُ فِي الْمَوَّازِيَّةِ. عِيَاضٌ: ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ كَبِيرٌ فِي كَبِيرٍ وَلَا جَيِّدٌ فِي رَدِيءٍ حَتَّى يَخْتَلِفَ الْعَدَدُ.

قَالَ بَعْضُهُمْ: وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ، رَأَى الْكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ صِنْفَيْنِ سِوَى بَنِي آدَمَ. ابْنُ عَرَفَةَ: فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ (أَوْ صَغِيرٍ فِي كَبِيرٍ وَعَكْسِهِ إنْ لَمْ يُؤَدِّ إلَى الْمُزَابَنَةِ) ابْنُ الْحَاجِبِ: يَجُوزُ سَلَمُ كَبِيرٍ فِي صَغِيرٍ وَصَغِيرٍ فِي كَبِيرٍ عَلَى الْأَصَحِّ بِشَرْطِ أَنْ لَا تَكُونَ الْمُدَّةُ تُفْضِي إلَى الْمُزَابَنَةِ بِخِلَافِ صَغِيرِ الْآدَمِيِّ عَلَى الْأَصَحِّ (وَتُؤُوِّلَتْ عَلَى خِلَافِهِ) تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُدَوَّنَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْوَجْهَيْنِ.

(كَالْآدَمِيِّ) الشَّيْخُ: الْعَبِيدُ وَالْإِمَاءُ صِنْفٌ صِغَارُهَا وَكِبَارُهَا إلَّا ذَا النَّفَادِ وَالتِّجَارَةِ. وَسَمِعَ ابْنِ الْقَاسِمِ: جَوَازُ سَلَمِ الْعَبْدِ الْكَبِيرِ التَّاجِرِ فِي الصَّغِيرِ. اللَّخْمِيِّ: وَيُسْلَمُ الْكَبِيرُ مِنْ الْوَخْشِ الَّذِي لَا يُرَادُ إلَّا لِلْخِدْمَةِ فِي صَغِيرٍ يُرَادُ لِلتَّجْرِ إنْ كَبِرَ أَوْ لِلصَّنْعَةِ. الْبَاجِيُّ: فِي الْوَاضِحَةِ صَغِيرُ الرَّقِيقِ وَكَبِيرُهُ صِنْفٌ وَاحِدٌ وَالْقِيَاسُ عِنْدِي أَنَّهُمَا جِنْسَانِ (وَالْغَنَم) ابْنُ مُحْرِزٍ: الصِّغَارُ وَالْكِبَارُ يَخْتَلِفَانِ مِنْ سَائِرِ الْحَيَوَانِ إلَّا فِي الْغَنَمِ لِأَنَّ غَالِبَ الْمُرَادِ مِنْهَا اللَّحْمُ. عِيَاضٌ: لَا تَفْتَرِقُ الْغَنَمُ إلَّا بِغَزِرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>