للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللَّبَنِ.

(وَكَجِذْعٍ طَوِيلٍ غَلِيظٍ فِي غَيْرِهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَالْخَشَبُ لَا يُسْلَمُ مِنْهَا جِذْعٌ فِي جِذْعَيْنِ مِثْلِهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ اخْتِلَافُهُمَا كَجِذْعِ نَخْلٍ طَوِيلٍ كَبِيرٍ غِلَظُهُ وَطُولُهُ كَذَا فِي جُذُوعٍ صِغَارٍ لَا تُقَارِبُهُ، فَيَجُوزُ لِأَنَّ هَذَيْنِ نَوْعَانِ مُخْتَلِفَانِ (وَكَسَيْفٍ قَاطِعٍ فِي سَيْفَيْنِ دُونَهُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لَا خَيْرَ فِي أَنْ يُسْلِفَ سَيْفًا فِي سَيْفَيْنِ دُونَهُ لِتَقَارُبِ الْمَنَافِعِ إلَّا أَنْ يَبْعُدَ مَا بَيْنَهُمَا فِي الْجَوْهَرِ وَالْقَطْعِ كَتَبَاعُدِهِ فِي الرَّقِيقِ وَالثِّيَابِ فَيَجُوزُ.

(وَكَالْجِنْسَيْنِ وَلَوْ تَقَارَبَتْ الْمَنْفَعَةُ) ابْنُ بَشِيرٍ: إنْ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ دُونَ الْمَنْفَعَةِ فَحَكَى الْبَاجِيُّ قَوْلَيْنِ عَوَّلَ فِيهِمَا عَلَى الْخِلَافِ فِي سَلَمِ الْبِغَالِ فِي الْحَمِيرِ. وَمَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ الْمَنْعُ وَلَيْسَ هَذَا كَمَا قَالَ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي هَذَا خِلَافٌ فِي شَهَادَةِ هَلْ الْمَنْفَعَةُ مُتَبَايِنَةٌ جِدًّا أَوْ مُتَقَارِبَةٌ (كَرَقِيقِ الْقُطْنِ وَالْكَتَّانِ) ابْنُ يُونُسَ: جَائِزٌ أَنْ يُسْلَمَ رَقِيقُ الْقُطْنِ فِي رَقِيقِ الْكَتَّانِ لِأَنَّهُمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>