صِنْفَانِ مِثْلَ الْمَرْوِيِّ فِي الْفَرْقِيِّ (لَا جَمَلٍ فِي جَمَلَيْنِ مِثْلِهِ عُجِّلَ أَحَدُهُمَا) الْمَازِرِيُّ: فِي جَمَلٍ بِجَمَلَيْنِ مِثْلِهِ أَحَدُهُمَا نَقْدٌ وَالْآخَرُ مُؤَجَّلٌ رِوَايَتَانِ: الْجَوَازُ وَالْكَرَاهَةُ. وَأَخَذَ ابْنُ الْقَاسِمِ بِالْجَوَازِ اهـ. اُنْظُرْ هَذَا مَعَ لَفْظِ خَلِيلٍ. ابْنُ بَشِيرٍ: جَرَتْ فِي مَسْأَلَةِ الْجَمَلَيْنِ مُنَاظَرَةٌ بَيْنَ الْمُغِيرَةِ وَأَشْهَبَ، فَالْتَزَمَ أَشْهَبُ الْجَوَازَ فَأَلْزَمَهُ الْمُغِيرَةَ فِي ذَلِكَ دِينَارَيْنِ فَالْتَزَمَهُ. وَقَدْ لَا يَلْزَمُهُ لِأَنَّ بَابَ الرِّبَا أَضْيَقُ مِنْ غَيْرِهِ لَا سِيَّمَا وَالشَّافِعِيُّ يُجِيزُ الزِّيَادَةَ فِي سَلَمِ الْعُرُوضِ لِأَجَلٍ اهـ. رَاجِعْ ابْنَ عَرَفَةَ.
(وَكَطَيْرٍ عُلِّمَ لَا بِالْبَيْضِ) الْمُتَيْطِيُّ: لَا يَجُوزُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ دَجَاجَةٌ بَيُوضٌ فِي اثْنَيْنِ لَيْسَتَا مِثْلَهَا فِي كَثْرَةِ الْبَيْضِ، وَكَذَلِكَ الْإِوَزُّ.
قَالَ مَالِكٌ: وَالدِّيكُ وَالدَّجَاجُ صِنْفٌ. ابْنُ حَبِيبٍ: وَالْحَمَامُ صِنْفٌ وَأَمَّا مَا لَا يُقْتَنَى مِنْ الطَّيْرِ كَالْحَجَلِ وَالْيَمَامِ فَهُوَ كَاللَّحْمِ لَا يُبَاعُ بِإِوَزٍّ أَوْ دَجَاجٍ أَوْ حَمَامٍ لِأَنَّهُ مِنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ. ابْنُ عَرَفَةَ: ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ الدَّجَاجُ وَالْإِوَزُّ جِنْسَانِ، وَظَاهِرُ نَقْلِ الْمُتَيْطِيِّ أَنَّهُمَا جِنْسٌ وَاحِدٌ (وَالذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ بَشِيرٍ أَنَّ الذُّكُورَةَ وَالْأُنُوثَةَ لَا يَخْتَلِفُ بِهَا شَيْءٌ مِنْ الْحَيَوَانِ غَيْرِ النَّاطِقِ (وَلَوْ آدَمِيًّا) اللَّخْمِيِّ: قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ مِنْ الْآدَمِيِّينَ صِنْفٌ وَاحِدٌ عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ فِي الْعِتْقِ يَكُونَانِ صِنْفَيْنِ، وَقَوْلُ مَالِكٍ أَحْسَنُ لِاخْتِلَافِ خِدْمَةِ النَّوْعَيْنِ: خِدْمَةُ الذُّكُورِ خَارِجَ الْبَيْتِ وَخِدْمَةُ الْإِنَاثِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْبَيْتِ.
(وَغَزْلٍ) اللَّخْمِيِّ: الْعَبِيدُ صِنْفٌ وَاحِدٌ وَتَنْقُلُهُمْ الصَّنْعَةُ فَيُسْلِمُ التَّاجِرُ فِي الصَّانِعِ وَلَا يُسْلِمُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِيمَا يُرَادُ مِنْهُ الْخِدْمَةُ خَاصَّةً وَهُوَ كَإِسْلَامِ الْجَيِّدِ فِي الرَّدِيءِ إلَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ بِفَرَاهَةٍ أَوْ جَمَالٍ فَتَدْخُلُهُ الْمُبَايَعَةُ، وَيَجُوزُ أَنْ يُسْلِمَ التَّاجِرُ وَالصَّانِعُ فِي عَدَدٍ يُرَادُ مِنْهُمْ الْخِدْمَةُ.
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَالرَّقْمُ صَنْعَةٌ وَلَيْسَ الْغَزْلُ وَلَا عَمَلُ الطِّيبِ صَنْعَةً وَالنِّسَاءُ جَمِيعًا يَغْزِلْنَ، يُرِيدُ مَا لَمْ تَبِنْ بِذَلِكَ وَيَكُونُ بِذَلِكَ الْمَقْصُودُ مِنْهَا وَلِمِثْلِهِ تُرَادُ (وَطَبْخٍ) اللَّخْمِيِّ: قَالَ مَالِكٌ وَالطَّبْخُ وَالْخُبْزُ صَنْعَةٌ. اهـ نَقَلَهُ (وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ النِّهَايَةَ) تَقَدَّمَ هَذَا الشَّرْطُ لِلَّخْمِيِّ فِي الْغَزْلِ وَلَمْ يَقُلْهُ فِي الطَّبْخِ، وَسَوَّى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute