خَلِيلٌ بَيْنَ الْغَزْلِ وَالطَّبْخِ وَقَيَّدَهُمَا بِذَلِكَ الشَّرْطِ مُتَّبِعًا لِابْنِ الْحَاجِبِ وَقَدْ تَعَقَّبَهُ ابْنُ عَرَفَةَ (وَحِسَابٍ وَكِتَابَةٍ) اللَّخْمِيِّ: اُخْتُلِفَ فِي الْحِسَابِ وَالْكِتَابَةِ. ابْنُ مُحْرِزٍ: أَلْغَاهُمَا بَعْضُ الْمُذَاكِرِينَ لِأَنَّهُمَا عِلْمٌ فَقَطْ لَا صِنَاعَةٌ وَهُوَ مَنْقُوضٌ بِالتَّجْرِ فَإِنَّهُ عِلْمٌ وَهُوَ مُعْتَبَرٌ اتِّفَاقًا. رَاجِعْ ابْنَ عَرَفَةَ.
(وَالشَّيْءُ فِي مِثْلِهِ قَرْضٌ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ أَسْلَمْت جِذْعًا فِي مِثْلِهِ صِفَةً وَجِنْسًا فَهُوَ قَرْضٌ إنْ ابْتَغَيْت بِهِ نَفْعَ الَّذِي أَقْرَضْته، وَإِنْ ابْتَغَيْت بِهِ نَفْعَ نَفْسِك رُدَّ السَّلَفُ.
(وَأَنْ يُؤَجَّلَ بِمَعْلُومٍ) ابْنُ عَرَفَةَ: شَرْطُ السَّلَمِ بِكَوْنِهِ لِأَجَلٍ مَعْلُومٍ مَعْرُوفٍ الْمَذْهَبُ (زَائِدٍ عَلَى نِصْفِ شَهْرٍ) اُنْظُرْ قَوْلَهُ: " زَائِدٍ وَحَصَلَ ". ابْنُ عَرَفَةَ: فِي حَدِّ أَقَلِّهِ سِتَّةُ أَقْوَالٍ. وَنَصُّ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ بِعَيْنٍ وَلَا بِعَرْضٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى وَجْهِ السَّلَفِ مَضْمُونًا عَلَيْهِ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ تَتَغَيَّرُ فِي مِثْلِهِ الْأَسْوَاقُ، وَلَمْ يَحُدَّ مَالِكٌ فِي ذَلِكَ حَدًّا وَأَرَى الْخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا أَقَلَّ ذَلِكَ فِي الْبَلَدِ الْوَاحِدِ، فَأَمَّا إنْ أَسْلَمَ فِي بَلَدٍ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ بِبَلَدٍ آخَرَ إنْ كَانَتْ مَسَافَتُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.
ابْنُ حَبِيبٍ: أَوْ يَوْمَيْنِ لِاخْتِلَافِ سِعْرَيْهِمَا فَصَارَ كَبَعْدِ الْأَجَلِ فِي الْأَجَلِ الْوَاحِدِ إلَّا مَا أَجَازَهُ النَّاسُ مِنْ شِرَاءِ مَا فِي الْأَسْوَاقِ مِنْ اللَّحْمِ وَغَيْرِهِ بِسِعْرٍ وَصِفَةٍ مَعْلُومَيْنِ، وَيُسَمِّي مَا يَأْخُذُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ وَزْنٍ مَعْلُومٍ وَيَشْرَعُ فِي الْأَخْذِ، وَإِنْ تَأَخَّرَ الثَّمَنُ فَقَدْ اسْتَخْفَوْهُ. وَمِنْ نَوَازِلِ الْبُرْزُلِيُّ: يَجُوزُ السَّلَمُ الْحَالُّ لِأَرْبَابِ الْحِرَفِ وَيُؤْخَذُ مِنْ التِّجَارَةِ لِأَرْضِ الْحَرْبِ، وَسَوَاءٌ قَدَّمَ النَّقْدَ أَوْ أَخَّرَهُ. وَذَلِكَ بِشَرْطِ أَنْ يَشْرَعَ فِي الْأَخْذِ وَأَنْ يَكُونَ أَصْلُ ذَلِكَ عِنْدَ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute