للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِيقَاتُ مُعْظَمِهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إذَا حَلَّ جَدُّ الْحَصَادِ فَمُعْظَمُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَصَادٌ فِي سَنَتِهِمْ فَقَدْ بَلَغَ الْأَجَلُ مَحَلَّهُ (إلَّا أَنْ يُقْبَضَ بِبَلَدٍ كَيَوْمَيْنِ) تَقَدَّمَ قَبْلَ قَوْلِهِ: " كَالنَّيْرُوزِ " (إنْ خَرَجَ حِينَئِذٍ بِبَرٍّ أَوْ بِغَيْرِ رِيحٍ) ابْنُ أَبِي زَمَنِينَ: إنْ شَرَطَ أَنْ يَقْبِضَهُ بِبَلَدٍ آخَرَ فَلَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ يَضْرِبَ أَجَلًا وَيَشْتَرِطَ أَنْ يَخْرُجَ إلَيْهِ حَالًا فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْأَجَلِ.

ابْنُ يُونُسَ: هَذَا أَحْسَنُ مِمَّا ذَكَرَ ابْنُ الْمَوَّازِ قَالَ: وَهَذَا إذَا كَانَ الطَّرِيقُ فِي الْبَرِّ، فَأَمَّا إنْ كَانَ فِي الْبَحْرِ فَلَا يَجُوزُ هَذَا لِأَنَّ السَّيْرَ لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ مَعْرُوفٌ (وَالْأَشْهُرُ بِالْأَهِلَّةِ وَتُمِّمَ الْمُنْكَسِرُ مِنْ الرَّابِعِ) ابْنُ شَاسٍ: لَوْ قَالَ إلَى ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ حُسِبَتْ بِالْأَهِلَّةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الشَّهْرُ الْأَوَّلُ انْكَسَرَ فِي الِابْتِدَاءِ أَوْ فَيَكْمُلُ ثَلَاثِينَ مِنْ الشَّهْرِ الرَّابِعِ (وَإِلَى رَبِيعٍ حَلَّ بِأَوَّلِهِ) الْبَاجِيُّ:

<<  <  ج: ص:  >  >>