للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنْ قَالَ إلَى شَهْرِ كَذَا حَلَّ بِأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ الشَّهْرِ (وَفَسَدَ فِيهِ) ابْن زَرْقُونٍ: إنْ قَالَ يُوفِيهِ فِي شَهْرِ كَذَا فَقَالَ ابْنُ لُبَابَةَ: هُوَ أَجَلٌ مَجْهُولٌ.

وَقَالَ مَالِكٌ: إنَّهُ أَجَلٌ مَعْلُومٌ وَيَكُونُ مَحَلُّ الْأَجَلِ فِي وَسَطِ الشَّهْرِ أَوْ فِي وَسَطِ السَّنَةِ إنْ قَالَ فِي سَنَةِ كَذَا (عَلَى الْمَقُولِ إلَّا فِي الْيَوْمِ) اُنْظُرْهُ أَنْتَ.

(وَأَنْ يُضْبَطَ بِعَادَتِهِ مِنْ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ عَدَدٍ) ابْنُ عَرَفَةَ: مِنْ شُرُوطِ السَّلَمِ عِلْمُ قَدْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ بِمِعْيَارِهِ الْعَادِي. الْبَاجِيُّ: لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ إلَّا مُقَدَّرًا بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ عَدَدٍ مِمَّا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهُ أَوْ بِالذِّرَاعِ فِي الثِّيَابِ، وَأَمَّا الصُّوفُ فَيَتَقَرَّرُ بِالْوَزْنِ دُونَ عَدَدِ الْجَذِّ.

قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَالْبَيْضُ لَا يَتَقَرَّرُ إلَّا بِالْعَدَدِ (كَالرُّمَّانِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الرُّمَّانِ عَدَدًا إذَا وُصِفَ قَدْرُ الرُّمَّانِ.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَكَذَلِكَ التُّفَّاحُ وَالسَّفَرْجَلُ إذَا كَانَ يُحَاطُ بِمَعْرِفَتِهِ، وَيَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْجَوْزِ عَلَى الْعَدَدِ وَالصِّفَةِ.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: أَوْ عَلَى الْكَيْلِ إذَا عُرِفَ. ابْنُ يُونُسَ: الْعُرْفُ فِي بَلَدِنَا فِي الْجَوْزِ الْكَيْلُ فَالسَّلَمُ فِيهِ عَلَى الْعَدَدِ خَطَرٌ إلَّا فِيمَا قَلَّ.

قَالَ مَالِكٌ: وَيَجُوزُ بَيْعُ الْجَوْزِ عَلَى النَّقْدِ جُزَافًا لِأَنَّهُ مَرْئِيٌّ وَكَذَلِكَ الْبَيْضُ وَمَا يَكْثُرُ عَدَدُهُ (وَقِيسَ بِخَيْطٍ) أَبُو الْحَسَنِ الصَّغِيرُ: وَتُقَاسُ الرُّمَّانَةُ بِخَيْطٍ وَيَضَعَانِهِ عِنْدَ أَمِينٍ (وَالْبَيْضِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: لَا يُسْلَمُ فِي الْبَيْضِ إلَّا عَدَدًا بِصِفَةٍ وَهُوَ الْعُرْفُ فِيهِ (أَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>