للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِحَمْلٍ أَوْ جُرْزَةٍ فِي كَقَصِيلٍ إلَّا بِفَدَّانٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْقَصِيلِ وَالْبُقُولِ إذَا اُشْتُرِطَ جُرُزًا أَوْ حُزَمًا أَوْ أَحْمَالًا مَعْرُوفَةً، وَالسَّلَمُ فِي ذَلِكَ فِي إبَّانِهِ. وَكَذَا الْقَضْبُ وَالْقُرْطُ الْأَخْضَرُ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَدَّادِينَ مَعْرُوفَةً أَوْ أَحْمَالًا مَعْرُوفَةً، وَالسَّلَمُ فِي ذَلِكَ فِي إبَّانِهِ. وَكَذَلِكَ الْقَضْبُ بِصِفَةِ طُولٍ أَوْ عَرْضٍ وَلَا يَكُونُ السَّلَمُ فِي هَذَا إلَّا عَلَى الْأَحْمَالِ وَالْحُزَمِ. ابْنُ يُونُسَ: لِأَنَّهُ لَوْ سَلِمَ فِي الْقَصِيلِ فَدَّادِينَ لَا فَدَّانَ يَجِدُّهُ فَيُؤَدِّي ذَلِكَ إلَى السَّلَمِ فِي فَدَّانٍ بِعَيْنِهِ. عِيَاضٌ: رَوَى جُزُرًا وَجُرُزًا وَهِيَ الْقَبْضُ.

(أَوْ بِتَحَرٍّ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: يُشْتَرَطُ إذَا أَسْلَمَ فِي اللَّحْمِ وَزْنًا مَعْرُوفًا وَإِنْ اشْتَرَطَ تَحَرِّيًا مَعْرُوفًا جَازَ إذَا كَانَ لِذَلِكَ قَدْرٌ قَدْ عَرَفُوهُ لِجَوَازِ بَيْعِ اللَّحْمِ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَالْخُبْزِ بِالْخُبْزِ تَحَرِّيًا اهـ. اُنْظُرْ إعْطَاءَ جَازِرٍ دِرْهَمًا عَلَى سِقْطٍ أَجَبْت بِجَوَازِهِ لِأَنَّهُ تَحَرٍّ مَعْرُوفٌ (وَهَلْ بِقَدْرِ كَذَا أَوْ يَأْتِي بِهِ وَيَقُولُ كَنَحْوِهِ تَأْوِيلَانِ) ابْنُ يُونُسَ: مَعْنَى إنْ اشْتَرَطَ تَحَرِّيًا أَنْ يَقُولَ آخُذُ مِنْك مَا إذَا تَحَرَّى كَانَ فِي وَزْنِهِ رِطْلٌ أَوْ رِطْلَانِ وَنَحْوُ ذَلِكَ فِيمَا يُقَالُ وَيُسْتَطَاعُ تَحَرِّيهِ. ابْنُ زَرْبٍ: مَعْنَاهُ أَنْ يَعْرِضَ عَلَيْهِ قَدْرًا فَيَقُولَ: آخُذُ مِنْك قَدْرَ هَذَا.

(وَفَسَدَ بِمَجْهُولٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: مَنْ أَسْلَمَ فِي طَعَامٍ مَوْصُوفٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَنَقَدَ وَشَرَطَ قَبْضَهُ بِمِكْيَالٍ عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ بِقَصْعَةٍ أَوْ بِقَدَحٍ فَالسَّلَمُ فَاسِدٌ. وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ اشْتَرَى طَعَامًا وَشَرَطَ قَبْضَهُ بِقَدَحٍ أَوْ قَصْعَةٍ لَيْسَ بِمِكْيَالِ النَّاسِ: إنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ. فَكَذَلِكَ السَّلَمُ فِيهِ أَوْ أَشَدَّ (وَإِنْ نَسَبَهُ أُلْغِيَ) ابْنُ الْحَاجِبِ: لَوْ عَيَّنَ مِكْيَالًا مَجْهُولًا فَسَدَ وَإِنْ عَلِمْت نِسْبَتَهُ كَانَ لَغْوًا (وَجَازَ بِذِرَاعِ رَجُلٍ مُعَيَّنٍ) فِي سَلَمِهَا الثَّانِي مَنْ أَسْلَمَ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>