الْوَضْعُ إنْ خَرَجَ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ أَخْذُهُ وَدَفْعُ الثَّمَنِ وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا، وَيَخْتَلِفُ إنْ بَعُدَ الْوَضْعُ لِمَوْضِعِ التَّحْجِيرِ وَأَصْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ الْجَوَازُ. ابْنُ عَرَفَةَ: هَذَا عَلَى أَصْلِهِ فِي إجَازَتِهِ بَيْعَ مَا فِيهِ غَرَرٌ إذَا وُقِفَ ثَمَنُهُ قِيَاسًا عَلَى قَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَعْلِ غَيْرِ الْمَأْمُونَةِ، وَكُرِّرَ هَذَا فِي مَوَاضِعَ، وَمِثْلُهُ لِلْمَازِرِيِّ قَالَ: إنْ شَرَطَ وَقْفَ الثَّمَنِ عَلَى إنْ خَرَجَ الْجَنِينُ عَلَى الصِّفَةِ الْمُشْتَرَطَةِ تَمَّ الْبَيْعُ جَرَى عَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ الْمَشْهُورَيْنِ فِيمَنْ اكْتَرَى أَرْضًا غَرِقَةً، وَفِيمَنْ اكْتَرَى دَابَّةً بِعَيْنِهَا عَلَى أَنْ لَا يَرْكَبَهَا إلَّا إلَى أَجَلٍ بَعِيدٍ بِشَرْطِ وَقْفِ الثَّمَنِ. وَرَأَى السُّيُورِيُّ: إذَا بِيعَتْ الثَّمَرَةُ قَبْلَ الزَّهْوِ بِشَرْطِ التَّبْقِيَةِ عَلَى وَقْفِ الثَّمَنِ لِاخْتِيَارِ سَلَامَتِهَا جَازَ بَيْعُهَا كَذَلِكَ، وَهُوَ ظَاهِرُ تَعْلِيلِ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أَرَأَيْت إنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟» وَهَذَا يَجْرِي عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي الْأَرْضِ وَالدَّابَّةِ. ابْنُ عَرَفَةَ: فَرْقٌ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالدَّابَّةِ وَالثَّمَرَةِ وَالنَّسْلِ لِأَنَّ الْغَرَرَ تَعَلَّقَ بِصِفَةِ الْأَرْضِ وَهُوَ انْكِشَافُ الْمَاءِ عَنْ الْأَرْضِ وَاسْتِمْرَارُ سَلَامَةِ الدَّابَّةِ وَهُمَا خَارِجَانِ عَنْ ذَاتِ الْعِوَضِ، وَالْغَرَرُ فِي صُورَةِ النِّزَاعِ مُتَعَلِّقٌ بِذَاتِ الْمَبِيعِ اهـ اُنْظُرْ هَذَا فَإِنَّهُ بَيِّنٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى النَّسْلِ وَلَيْسَ بِبَيِّنٍ بِالنِّسْبَةِ إلَى الثَّمَرَةِ، فَكَمَا أَنَّهُ يَنْتَظِرُ انْكِشَافَ الْمَاءِ أَوْ نُزُولَ الْمَطَرِ لِيَنْتَفِعَ بِالْأَرْضِ كَذَلِكَ هُوَ يَنْتَظِرُ جَرَيَانَ الْمَاءِ فِي الثَّمَرَةِ، وَقَدْ كَانَ سَيِّدِي ابْنُ سِرَاجٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يُرَشِّحُ رَأْيَ السُّيُورِيِّ فِي هَذَا أَعْنِي فِي بَيْعِ الثَّمَرَةِ، وَقَدْ رَشَّحَهُ الْمَازِرِيُّ أَيْضًا.
وَقَالَ ابْنُ شَاسٍ: لَوْ كَانَ فِي نَسْلِ أَنْعَامٍ كَثِيرَةٍ لَا يَتَعَذَّرُ الشِّرَاءُ مِنْهَا جَازَ. ابْنُ عَرَفَةَ: ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ الْمَنْعُ مُطْلَقًا.
(أَوْ حَائِطٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي ثَمَرِ حَائِطٍ بِعَيْنِهِ قَبْلَ زَهْوِهِ وَلَوْ شَرَطَ أَخْذَهُ رُطَبًا، الزَّهْوُ الْبُسْرُ الْمُلَوَّنُ، فَإِذَا ظَهَرَتْ الصُّفْرَةُ وَالْحُمْرَةُ فِي النَّخْلِ فَقَدْ ظَهَرَ فِيهِ (وَشُرِطَ إنْ سُمِّيَ سَلَمًا لَا بَيْعًا إزْهَاؤُهُ وَسَعَةُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute