مَخْرُوزٌ. مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: يُمْسَحُ عَلَى ذِي الْخَرْقِ الْيَسِيرِ، اُنْظُرْ السِّبَاطَ الَّذِي بِالْقَفْلِ هَلْ الْقَفْلُ كَالْخَرَزِ، نَقَلَ الْبُرْزُلِيِّ عَنْ ابْنِ قَدَّاحٍ أَنَّهُ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ.
(وَسَتَرَ مَحَلَّ الْفَرْضِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إذَا كَانَ الْخُفُّ دُونَ الْكَعْبَيْنِ فَلَا يُمْسَحُ عَلَيْهِ (وَأَمْكَنَ تَتَابُعُ الْمَشْيِ بِهِ) الْبَاجِيُّ: يُمْسَحُ عَلَى الْخُفِّ إذَا كَانَ مِنْ الصِّحَّةِ بِحَيْثُ يُمْكِنُ تَتَابُعُ الْمَشْيِ بِهِ غَالِبًا.
(بِطَهَارَةِ مَاءٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ تَيَمَّمَ ثُمَّ لَبِسَ خُفَّيْهِ لَمْ يُمْسَحْ عَلَيْهِمَا إذَا تَوَضَّأَ. ابْنُ عَرَفَةَ: شَرْطُهُ لُبْسُهُ عَلَى طَهَارَةِ حَدَثٍ بِالْمَاءِ وَلَوْ بِالْغَسْلِ (كَمُلَتْ) ابْنُ رُشْدٍ: الْمَشْهُورُ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ إنْ لَبِسَ الْيُمْنَى قَبْلَ غَسْلِ الْيُسْرَى إلَّا إنْ نَزَعَهَا وَلَبِسَهَا قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ.
(بِلَا تَرَفُّهٍ) الْبَاجِيُّ: إنَّمَا يُبِيحُ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ إذَا لَبِسَهُمَا لِلْوَجْهِ الْمُعْتَادِ مِنْ الْمَشْيِ فِيهِمَا أَوْ التَّوَقِّي بِهِمَا.
(أَوْ عِصْيَانٍ بِلُبْسِهِ) ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ مُحْرِمٌ. الشَّيْخُ: لِعِصْيَانِهِ بِلُبْسِهِمَا وَلَوْ لَبِسَهُمَا لِعِلَّةٍ مَسَحَ. ابْنُ عَرَفَةَ: وَلَا نَصَّ فِي الْخُفِّ الْمَغْصُوبِ وَفِيهِ نَظَرٌ. انْتَهَى. اُنْظُرْ الْفَرْقَ السَّبْعِينَ مِنْ قَوَاعِدِ الْقَرَافِيُّ ذَكَرَ فِيهِ مَنْ مَسَحَ عَلَى خُفٍّ مَغْصُوبٍ أَوْ حَجَّ بِمَالٍ مَغْصُوبٍ أَوْ تَوَضَّأَ بِمَاءٍ مَغْصُوبٍ.
(أَوْ سَفَرِهِ)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute