للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: الْحَقُّ أَنَّهُ لَا يَنْتَفِي مِنْ التَّرَخُّصِ بِسَبَبِ عِصْيَانِ السَّفَرِ إلَّا رُخْصَةٌ يَظْهَرُ أَثَرُهَا فِي السَّفَرِ كَالْقَصْرِ وَالْفِطْرِ لَا التَّيَمُّمُ وَمَسْحُ الْخُفَّيْنِ، وَنَحْوُ هَذَا لِابْنِ يُونُسَ فِي الْمُضْطَرِّ فِي سَبَبِ الْمَعْصِيَةِ. اُنْظُرْ فِي الْقَصْرِ عِنْدَ قَوْلِهِ: " غَيْرَ عَاصٍ بِهِ ".

(فَلَا يُمْسَحُ وَاسِعًا) الْجَلَّابُ: لَا بَأْسَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ الْوَاسِعَيْنِ فَإِنْ خَرَجَتْ رِجْلُهُ مِنْ مُقَدَّمِ الْخُفِّ إلَى سَاقِهِ بَطَلَ مَسْحُهُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ غَسْلُ رِجْلَيْهِ، وَإِنْ أَخْرَجَ عَقِبَهُ مِنْ مُقَدَّمِهِ إلَى سَاقِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يُخْرِجَ جُلَّ رِجْلِهِ (وَمُخَرَّقٌ قَدْرُ ثُلُثِ الْقَدَمِ) ابْنُ رُشْدٍ: مَدْلُولُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَنَّ الثُّلُثَ آخِرُ حَدِّ الْيَسِيرِ وَأَوَّلُ حَدِّ الْكَثِيرِ، فَيَجِبُ أَنْ يُمْسَحَ عَلَى مَا دُونَ الثُّلُثِ وَلَا يُمْسَحُ عَلَى مَا كَانَ خَرْقُهُ الثُّلُثَ فَأَكْثَرَ أَعْنِي ثُلُثَ الْقَدَمِ مِنْ الْخُفِّ لَا ثُلُثَ جَمِيعِ الْخُفِّ (وَإِنْ بِشَكٍّ) ابْنُ حَبِيبٍ: إنْ أَشْكَلَ الْخَرْقُ فَلَمْ يُدْرَ أَمِنَ الْكَثِيرِ هُوَ أَمْ مِنْ الْقَلِيلِ فَلَا مَسْحَ عَلَيْهِ. (كَمُنْفَتِحٍ صَغُرَ) ابْنُ رُشْدٍ: إنَّمَا يُمْسَحُ عَلَى الْخَرْقِ الَّذِي يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ إذَا كَانَ مُلْتَصِقًا بَعْضُهُ بِبَعْضٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>