للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَبْضُ الْمَبِيعِ) قَالَ ابْنُ شَاسٍ: الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ يَمْلِكُ قَبْضَ الْمَبِيعِ. ابْنُ عَرَفَةَ: وَتَبِعَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَقَبِلَهُ ابْنُ هَارُونَ وَابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَفِي قَبُولِهِ مُطْلَقًا نَظَرٌ.

(وَرُدَّ الْمَعِيبُ إنْ لَمْ يُعَيِّنْهُ مُوَكِّلُهُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لَوْ وَجَدَ الْوَكِيلُ عَيْبًا بِالسِّلْعَةِ بَعْدَ الشِّرَاءِ وَقَدْ أَمَرَ بِشِرَائِهَا بِعَيْنِهَا فَلَا رَدَّ لَهُ إذْ الْعُهْدَةُ لِلْآمِرِ، وَإِنْ كَانَتْ مَوْصُوفَةً بِغَيْرِ عَيْنِهَا فَلِلْوَكِيلِ الرَّدُّ لَيْسَ؛ لِأَنَّ الْعُهْدَةَ لِلْوَكِيلِ دُونَ الْآمِرِ بَلْ الْعُهْدَةُ لِلْآمِرِ وَلَكِنْ بِمُخَالَفَتِهِ الصِّفَةَ لِشِرَائِهِ مَعِيبًا وَهُوَ قَدْ عَلِمَ بِالْعَيْبِ وَأَمْكَنَهُ الرَّدُّ بِهِ.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَهَذَا كُلُّهُ فِي وَكِيلٍ مَخْصُوصٍ، وَأَمَّا الْمُفَوَّضُ إلَيْهِ فَيَجُوزُ جَمِيعُ مَا صَنَعَ مِنْ إقَالَةٍ أَوْ رَدٍّ بِعَيْبٍ وَنَحْوِهِ عَلَى الِاجْتِهَادِ بِلَا مُحَابَاةٍ.

(وَطُولِبَ بِثَمَنٍ وَمُثْمَنٍ مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِالْبَرَاءَةِ) فِي التَّدْلِيسِ بِالْعُيُوبِ مِنْهَا قَالَ مَالِكٌ: مَنْ ابْتَاعَ سِلْعَةً لِرَجُلٍ فَأَعْلَمَ الْبَائِعَ أَنَّهُ إنَّمَا يَشْتَرِيهَا لِفُلَانٍ فَالثَّمَنُ عَلَى الْوَكِيلِ، نَقْدًا كَانَ أَوْ مُؤَجَّلًا، حَتَّى يَقُولَ لَهُ فِي الْعَقْدِ إنَّمَا يَنْقُدُكَ فُلَانٌ دُونِي فَالثَّمَنُ عَلَى الْآمِرِ حِينَئِذٍ.

وَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: يُطَالَبُ بِالثَّمَنِ وَالْمَثْمُونِ مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِالْبَرَاءَةِ، وَالْعُهْدَةُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُصَرِّحْ الْوَكَالَةَ (كَبَعَثَنِي فُلَانٌ لِتَبِيعَهُ لَا لِأَشْتَرِيَ مِنْكَ) ابْنُ الْمَوَّازِ: وَإِنْ قَالَ بَعَثَنِي إلَيْكَ لِتَبِيعَهُ فَهَذَا كَالشَّرْطِ الْمُؤَكَّدِ وَلَا يَتَّبِعُ إلَّا فُلَانًا، فَإِنْ أَنْكَرَ فُلَانٌ غَرِمَ الرَّسُولُ رَأْسَ الْمَالِ، وَإِنْ قَالَ إنِّي أَبْتَاعُهُ لِفُلَانٍ وَلَمْ يَقُلْ وَهُوَ يُنْقِدُكَ دُونِي فَلْيَتَّبِعْ الْمَأْمُورَ إلَّا أَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>