للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُقِرَّ الْآمِرُ فَلْيَتَّبِعْ أَيَّهُمَا شَاءَ اهـ. وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ: وَأَمَّا فِي الْبَيْعِ يُعْلِمُهُ أَنَّهُ يَبِيعُ لِفُلَانٍ فَالْعُهْدَةُ عَلَى فُلَانٍ. ابْنُ يُونُسَ: إنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَ شِرَاءِ الْوَكِيلِ وَبَيْنَ بَيْعِهِ إنْ قَالَ أَبِيعُ لِفُلَانٍ فَالْعُهْدَةُ عَلَى فُلَانٍ، وَإِنْ قَالَ أَشْتَرِي لِفُلَانٍ فَالثَّمَنُ عَلَى الْوَكِيلِ إلَّا أَنْ يَقُولَ فُلَانٌ يُنْقِدُكَ دُونِي هُوَ أَنَّ الْعُهْدَةَ أَمْرُهَا خَفِيفٌ وَقَدْ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهَا أَبَدًا وَالثَّمَنُ فِي شِرَائِهِ لَا بُدَّ مِنْهُ وَهَذَا قَدْ وَلِيَ مُعَامَلَتَهُ وَقَبَضَ سِلْعَتَهُ فَعَلَيْهِ أَدَاءُ ثَمَنِهَا إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّ الثَّمَنَ عَلَى فُلَانٍ.

(وَبِالْعُهْدَةِ مَا لَمْ يَعْلَمْ) اُنْظُرْ هَذَا الْإِطْلَاقَ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ بَاعَ سِلْعَةً لِرَجُلٍ بِأَمْرِهِ فَإِنْ أَعْلَمَ الْمُشْتَرِي فِي الْعَقْدِ أَنَّهَا لِفُلَانٍ فَالْعُهْدَةُ عَلَى رَبِّهَا إنْ رُدَّتْ بِعَيْبٍ فَعَلَى رَبِّهَا تُرَدُّ وَعَلَيْهِ الْيَمِينُ لَا عَلَى الْوَكِيلِ، وَإِنْ لَمْ يُعْلِمْهُ أَنَّهَا لِفُلَانٍ حَلَفَ الْوَكِيلُ وَإِلَّا رُدَّتْ السِّلْعَةُ عَلَيْهِ. وَمَا بَاعَ الطَّوَّافُونَ وَالنَّخَّاسُونَ وَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَبِيعُ لِلنَّاسِ فَلَا عُهْدَةَ عَلَيْهِمْ فِي عَيْبٍ وَلَا اسْتِحْقَاقٍ، وَالتَّبَاعَةُ عَلَى رَبِّهَا إنْ وُجِدَ وَإِلَّا اُتُّبِعَ.

(وَتَعَيَّنَ فِي الْمُطْلَقِ نَقْدُ الْبَلَدِ) الْكَافِي: مَنْ وُكِّلَ بِبَيْعِ سِلْعَةٍ فَبَاعَهَا بِغَيْرِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ لَمْ يَلْزَمْ الْآمِرَ، وَاسْتَحَبَّ مَالِكٌ أَنْ يُبَاعَ الْعَرَضُ فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ عَنْ قِيمَةِ الْمَبِيعِ كَانَ لِلْآمِرِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ نُقْصَانٌ ضَمِنَ الْوَكِيلُ. اُنْظُرْ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ " وَلَوْ رِبَوِيًّا ".

(وَلَائِقٌ بِهِ إلَّا أَنْ يُسَمِّيَ الثَّمَنَ فَتَرَدُّدٌ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ جَارِيَةً أَوْ ثَوْبًا وَلَمْ يَصِفْ لَهُ ذَلِكَ، فَإِنْ اشْتَرَى مَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مِنْ ثِيَابِ الْآمِرِ أَوْ خَدَمِهِ جَازَ وَلَزِمَ الْآمِرَ، وَإِنْ ابْتَاعَ لَهُ مَا لَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ خَدَمِهِ وَثِيَابِهِ فَذَلِكَ لَازِمٌ لِلْمَأْمُورِ وَلَا يَلْزَمُ إلَّا أَنْ يَشَاءَ.

قَالَ: وَمَنْ أَبْضَعَ رَجُلًا أَرْبَعِينَ دِينَارًا فِي شِرَاءِ جَارِيَةٍ وَوَصَفَهَا لَهُ فَاشْتَرَاهَا لَهُ بِأَقَلَّ مِنْ الثَّمَنِ أَوْ بِنِصْفِهِ أَوْ بِزِيَادَةِ دِينَارٍ أَوْ دِينَارَيْنِ أَوْ مَا يُشْبِهُ أَنْ يُزَادَ عَلَى الثَّمَنِ لَزِمَتْ الْآمِرَ إنْ كَانَتْ عَلَى الصِّفَةِ، وَكَانَتْ مُصِيبَتُهَا مِنْهُ إنْ مَاتَتْ قَبْلَ قَبْضِهَا، وَيَغْرَمُ الزِّيَادَةَ لِلْمَأْمُورِ فِي الْوَجْهَيْنِ؛ لِأَنَّهَا جَارِيَتُهُ لَا خِيَارَ لَهُ فِيهَا، وَإِنْ كَانَتْ زِيَادَةٌ كَثِيرَةٌ لَا يُزَادُ مِثْلُهَا عَلَى الثَّمَنِ خُيِّرَ الْآمِرُ فِي دَفْعِ الزِّيَادَةِ وَأَخْذِ الْجَارِيَةِ بِالزِّيَادَةِ، فَإِنْ أَبَى لَزِمَتْ الْمَأْمُورَ وَغَرِمَ لِلْآمِرِ مَا أَبْضَعَ مَعَهُ. وَإِنْ مُلِكَتْ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ الْآمِرُ فَمُصِيبَتُهَا مِنْ الْمَأْمُورِ وَيَغْرَمُ لِلْآمِرِ مَالَهُ.

قَالَ بَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ: إنْ لَمْ يُسَمِّ لَهُ ثَمَنًا وَلَا صِفَةً، فَمَا اشْتَرَى لَهُ مِمَّا يُشْبِهُ مِنْ ثِيَابِهِ أَوْ خَدَمِهِ لَزِمَهُ. وَإِنْ سَمَّاهَا فَاشْتَرَى بِالثَّمَنِ أَوْ فَوْقَهُ بِالْيَسِيرِ أَوْ دُونَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ. وَإِنْ وَصَفَهَا لَهُ وَلَمْ يُسَمِّ الثَّمَنَ فَلَا يُبَالِي بِمَا اشْتَرَى لَهُ مِنْ الثَّمَنِ. وَإِنْ سَمَّى الثَّمَنَ وَلَمْ يَصِفْ فَلَا يُبَالِي مَا اشْتَرَى لَهُ كَانَ يُشْبِهُهُ أَوْ لَا يُشْبِهُهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَبَانَ لَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>