للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَائِقٌ بِهِ " (وَصُدِّقَ فِي دَفْعِهِمَا) ابْنُ يُونُسَ: فَإِذَا قَالَ إنِّي زِدْت الدِّينَارَيْنِ عَلَى الْأَرْبَعِينَ فِي السِّلْعَةِ الَّتِي اشْتَرَى وَلَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ إلَّا مِنْ قَوْلِهِ، حَلَفَ وَكَانَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْآمِرِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ كَالْمَأْذُونِ لَهُ فِي ذَلِكَ (وَإِنْ سَلَّمَ مَا لَمْ يَطُلْ) ابْنُ شَاسٍ: يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ يَعْنِي إذَا زَادَ الْيَسِيرَ الَّذِي جَرَتْ الْعَادَةُ بِزِيَادَةِ مِثْلِهِ إنْ ذُكِرَ ذَلِكَ قَبْلَ تَسْلِيمِ السِّلْعَةِ أَوْ قُرْبَ التَّسْلِيمِ وَلَا يُصَدَّقُ فِي ذِكْرِهِ بَعْدَ الطُّولِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>