للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ» .

(أَوْ أَخَذَ فِي سَلَمِكَ حَمِيلًا أَوْ رَهْنًا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: مَنْ أَمَرْته أَنْ يُسْلِمَ لَكَ فِي طَعَامٍ فَفَعَلَ وَأَخَذَ رَهْنًا أَوْ حَمِيلًا بِغَيْرِ أَمْرِكَ جَازَ لِأَنَّهُ زِيَادَةُ تَوَثُّقٍ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ (وَضَمِنَهُ قَبْلَ عِلْمِكَ بِهِ وَرِضَاكَ) ابْنُ الْقَاسِمِ: فَإِنْ هَلَكَ الرَّهْنُ قَبْلَ عِلْمِكَ بِهِ فَهُوَ مِنْ الْوَكِيلِ، وَإِنْ هَلَكَ بَعْدَ عِلْمِكَ بِهِ وَرِضَاك فَهُوَ مِنْكَ، وَإِنْ رَدَدْته لَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ حَبْسُهُ.

(وَفِي ذَهَبٍ بِدَرَاهِمَ وَعَكْسِهِ قَوْلَانِ) اللَّخْمِيِّ: يَخْتَلِفُ إذَا أَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَ بِدَنَانِيرَ فَبَاعَ بِدَرَاهِمَ أَوْ بِدَرَاهِمَ فَبَاعَ بِدَنَانِيرَ وَهِيَ فِي الْقِيمَةِ مِثْلُ مَا سَمَّى لَهُ، وَأَرَى أَنْ يَمْضِيَ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَسُدُّ مَسَدَّ صَاحِبِهِ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِغَرَضِ الْآمِرِ فَيُرَدُّ فِيهِ الْبَيْعُ إذَا كَانَ قَائِمًا، فَإِنْ فَاتَ وَغَابَ الْمُشْتَرِي كَانَ الْآمِرُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يُجِيزَ أَوْ يُبَاعَ بِالثَّمَنِ وَيَشْتَرِيَ لَهُ مِثْلَ مَا أَمَرَ. الْمَازِرِيُّ: فِي هَذَا الْأَصْلِ قَوْلَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُمَا جِنْسٌ أَوْ جِنْسَانِ. ابْنُ عَرَفَةَ: الْأَظْهَرُ أَنَّهُمَا جِنْسَانِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَوْدَعَهُ دَنَانِيرَ فَتَسَلَّفَهَا وَرَدَّهَا دَرَاهِمَ لَمْ يَبْرَأْ اتِّفَاقًا، وَلَوْ كَانَ رَأْسُ مَالِ الْقِرَاضِ دَنَانِيرَ فَرَدَّهُ الْعَامِلُ دَرَاهِمَ لَمْ يَلْزَمْ رَبَّ الْمَالِ قَبُولُهَا.

(وَحَنِثَ بِفِعْلِهِ فِي لَا أَفْعَلُهُ إلَّا بِنِيَّةٍ) ابْنُ رُشْدٍ: يَدُ الْوَكِيلِ كَيَدِ مُوَكِّلِهِ فِيمَا وَكَّلَهُ عَلَيْهِ، فَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَ فِعْلًا فَوَكَّلَ غَيْرَهُ عَلَى فِعْلِهِ فَهُوَ حَانِثٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى أَنْ لَا يَفْعَلَهُ هُوَ بِنَفْسِهِ، وَكَذَلِكَ مَنْ حَلَفَ أَنْ يَفْعَلَ فِعْلًا فَوَكَّلَ غَيْرَهُ عَلَى فِعْلِهِ فَقَدْ بَرَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى أَنْ يَلِيَ هُوَ ذَلِكَ الْفِعْلَ بِنَفْسِهِ.

(وَمُنِعَ ذِمِّيٌّ فِي بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ تَقَاضٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَسْتَأْجِرَ نَصْرَانِيًّا إلَّا لِلْخِدْمَةِ، أَمَّا لِبَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ تَقَاضٍ أَوْ لِيُبْضِعَ مَعَهُ فَلَا يَجُوزُ لِعَمَلِهِمْ بِالرِّبَا أَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>