للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اسْتِحْلَالِهِمْ لَهُ.

قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَا عَبْدُهُ النَّصْرَانِيُّ لَا يَجُوزُ أَنْ يَأْمُرَهُ بِبَيْعِ شَيْءٍ وَلَا شِرَائِهِ وَلَا اقْتِضَائِهِ، وَلَا يَمْنَعُ الْمُسْلِمُ عَبْدَهُ النَّصْرَانِيَّ أَنْ يَأْتِيَ الْكَنِيسَةَ وَلَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَأَكْلِ الْخِنْزِيرِ.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَلَا يُشَارِكُ الْمُسْلِمُ ذِمِّيًّا إلَّا أَنْ لَا يَغِيبَ عَلَى بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ إلَّا بِحَضْرَةِ الْمُسْلِمِ. قَالَ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يُسَاقِيَهُ إذَا كَانَ الذِّمِّيُّ لَا يَعْصِرُ حِصَّتَهُ خَمْرًا. قَالَ: وَلَا أُحِبُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَدْفَعَ لِذِمِّيٍّ قِرَاضًا لِعَمَلِهِ بِالرِّبَا وَلَا يَأْخُذَ مِنْهُ قِرَاضًا لِئَلَّا يُذِلَّ نَفْسَهُ، يُرِيدُ وَإِنْ وَقَعَ لَمْ يُفْسَخْ.

(وَعَدُوٌّ عَلَى عَدُوِّهِ) ابْنُ شَاسٍ: مِنْ الْمَوَانِعِ مِنْ التَّوْكِيلِ الْعَدَاوَةُ فَلَا يُوَكَّلُ الْعَدُوُّ عَلَى عَدُوِّهِ. ابْنُ عَرَفَةَ: هُوَ قَوْلُ ابْنِ شَعْبَانَ لِمَا نَهَى عَنْهُ مِنْ الضَّرَرِ وَالضِّرَارِ.

(وَالرِّضَا بِمُخَالِفَتِهِ فِي سَلَمٍ إنْ دَفَعَ لَهُ الثَّمَنَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إنْ دَفَعْت إلَيْهِ دَرَاهِمَ لِيُسْلِمَهَا فِي ثَوْبٍ هَرَوِيٍّ فَأَسْلَمَهَا فِي بِسَاطِ شَعْرٍ، أَوْ يَشْتَرِي لَكَ بِهَا ثَوْبًا فَأَسْلَمَهَا فِي طَعَامٍ، أَوْ فِي غَيْرِ مَا أَمَرْته بِهِ أَوْ زَادَ فِي الثَّمَنِ مَا لَا عَلَى مِثْلِهِ، فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُجِيزَ فِعْلَهُ وَتُطَالِبَ بِمَا أَسْلَمَ فِيهِ مِنْ عَرَضٍ أَوْ طَعَامٍ أَوْ تَدْفَعَ إلَيْهِ مَا زَادَ؛ لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ لَمَّا تَعَدَّى عَلَيْهَا صَارَتْ عَلَيْهِ دَيْنًا فَفَسَخْته فِيمَا لَا تَتَعَجَّلُهُ وَذَلِكَ دَيْنٌ بِدَيْنٍ. وَيَدْخُلُ فِي أَخْذِكَ الطَّعَامَ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ مَعَ مَا ذَكَرْنَا بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ لَا شَكَّ فِيهِ؛ لِأَنَّ الطَّعَامَ قَدْ وَجَبَ لِلْمَأْمُورِ بِالتَّعَدِّي فَلَيْسَ لَهُ بَيْعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ، وَسَلَمُ الْمَأْمُورِ لَازِمٌ لَهُ لَيْسَ لَكَ وَلَا لَهُ فَسْخُهُ، وَلَا شَيْءَ لَكَ أَنْتَ عَلَى الْبَائِعِ وَإِنَّمَا لَكَ عَلَى الْمَأْمُورِ مَا دَفَعْت إلَيْهِ مِنْ الثَّمَنِ.

وَقَالَ ابْنُ بَشِيرٍ: مَنْ أُمِرَ أَنْ يُسْلِمَ فِي شَيْءٍ فَأَسْلَمَ فِي خِلَافِهِ، فَإِنْ لَمْ يَفُتْ رَأْسُ الْمَالِ أَوْ كَانَ مِمَّا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ فَالْآمِرُ لَهُ الرِّضَا أَوْ رَدُّ السِّلْعَةِ إنْ لَمْ يَدْفَعْ إلَيْهِ الثَّمَنَ، وَإِنْ فَاتَتْ أَوْ كَانَتْ مِمَّا لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ وَقَدْ دَفَعَ لَهُ الثَّمَنَ، فَهَلْ لَهُ الرِّضَا؟ الْقَوْلَانِ. وَانْظُرْ رَسْمَ عَبْدٍ مِنْ سَمَاعِ عِيسَى مِنْ الْبَضَائِعِ إذَا وَكَّلَهُ عَلَى بَيْعِ سِلْعَةٍ فَبَاعَهَا مِنْ نَفْسِهِ، هَلْ لِلْآمِرِ أَنْ يُخَيَّرَ بَيْنَ أَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>