للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا الْمَأْمُورُ وَقَبِلَهَا حَلَفَ الْآمِرُ أَنَّهُ مَا يَعْرِفُهَا مِنْ دَرَاهِمِهِ وَمَا أَعْطَاهُ إلَّا جِيَادًا فِي عِلْمِهِ وَبَرِئَ وَأَبْدَلَهَا الْمَأْمُورُ لِقَبُولِهِ إيَّاهَا (وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ لِعَدَمِ الْمَأْمُورِ) عِيَاضٌ: قِيلَ: حَلَفَ الْآمِرُ هُنَا هُوَ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِي أَيْمَانِ التُّهَمِ، وَقِيلَ: بَلْ وَجَدَ الْمَأْمُورَ عَدِيمًا فَلِذَلِكَ حَلَّفَهُ وَلَوْ كَانَ الْمَأْمُورُ مُوسِرًا لَمْ يَكُنْ لِلْبَائِعِ عَلَى الْآمِرِ سَبِيلٌ (مَا دَفَعْت إلَّا جِيَادًا فِي عِلْمِكَ وَلَزِمَتْهُ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ بِهَذَا (تَأْوِيلَانِ) تَقَدَّمَ ذِكْرُ عِيَاضٍ الْقَوْلَيْنِ وَالثَّانِي هُوَ لِلشَّيْخِ أَبِي عِمْرَانَ (وَإِلَّا حَلَفَ كَذَلِكَ) قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْهَا الْمَأْمُورُ وَلَا عَرَفَهَا حَلَفَ الْمَأْمُورُ أَنَّهُ مَا أَعْطَاهُ إلَّا جِيَادًا فِي عِلْمِهِ وَبَرِئَ (وَحَلَّفَ الْبَائِعُ وَفِي الْمَبْدَأِ تَأْوِيلَانِ) لَعَلَّهُ سَقَطَ هُنَا لَفْظُ الْآمِرَ إذْ الْمَعْنَى حَلَّفَ الْبَائِعُ الْآمِرَ.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَلِلْبَائِعِ أَنْ يُحَلِّفَ الْآمِرَ أَنَّهُ مَا يَعْرِفُهَا مِنْ دَرَاهِمِهِ وَمَا أَعْطَاهُ إلَّا جِيَادًا فِي عِلْمِهِ ثُمَّ تَلْزَمُ الْبَائِعَ. ابْنُ يُونُسَ: قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: الرُّتْبَةُ أَنْ يَبْدَأَ بِيَمِينِ الْآمِرِ. ابْنُ يُونُسَ: وَالْمَسْأَلَةُ فِي كِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ، مِثْلُهَا فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِيَمِينِ الْمَأْمُورِ؛ لِأَنَّهُ الْمُعَامِلُ لَهُ، وَلَهُ عِنْدِي أَنْ يَبْدَأَ بِيَمِينِ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ هُوَ الَّذِي وَلِيَ مُعَامَلَتَهُ فَلَهُ أَنْ يَقُولَ لَا أَحْلِفُ إلَّا لَكَ إذْ لَا مُعَامَلَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْآمِرِ، وَلَهُ أَنْ يُحَلِّفَ الْآمِرَ لِإِقْرَارِهِ أَنَّ هَذَا وَكِيلُهُ وَهَذِهِ دَرَاهِمُهُ، فَلَهُ أَنْ يُحَلِّفَهُمَا وَيَبْدَأَ بِمَنْ شَاءَ مِنْهُمَا.

(وَانْعَزَلَ بِمَوْتِ مُوَكِّلِهِ إنْ عَلِمَ) ابْنُ عَرَفَةَ: الْمَعْرُوفُ لَهُ انْعِزَالُ الْوَكِيلِ بِمَوْتِ مُوَكِّلِهِ. مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: مَنْ أَمَرَ رَجُلًا يَشْتَرِي لَهُ سِلْعَةً وَلَمْ يَدْفَعْ إلَيْهِ ثَمَنَهَا أَوْ دَفَعَهُ إلَيْهِ فَاشْتَرَاهَا الْوَكِيلُ بَعْدَ مَوْتِ الْآمِرِ فَذَلِكَ لَازِمٌ لِلْوَرَثَةِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِيَهَا وَهُوَ يَعْلَمُ بِمَوْتِ الْآمِرِ فَلَا يَلْزَمُ الْوَرَثَةَ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ غُرْمُ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّ وَكَالَتَهُ قَدْ انْفَسَخَتْ.

وَقَالَهُ مَالِكٌ فِيمَنْ لَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>