عِنْدَ غَيْرِ مَنْ يَكُونُ عِنْدَهُ مَالُهُ وَالْقِيَامُ لَهُ بِهِ ضَمِنَ.
(إلَّا لِعَوْرَةٍ حَدَثَتْ) اللَّخْمِيِّ: إذَا خَافَ الْمُودَعُ عَوْرَةَ مَنْزِلِهِ أَوْ جَارَ سُوءٍ وَكَانَ ذَلِكَ أَمْرًا حَدَثَ بَعْدَ الْإِيدَاعِ جَازَ لَهُ أَنْ يُودِعَهَا وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْخَوْفُ مُتَقَدِّمًا قَبْلَ الْإِيدَاعِ وَالْمُودِعُ عَالِمٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُودِعَهَا، فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ. (أَوْ لِسَفَرٍ عِنْدَ عَجْزِ الرَّدِّ) ابْنُ عَرَفَةَ: سَفَرُهُ وَخَوْفُ عَوْرَةِ مَنْزِلِهِ عُذْرٌ. أَبُو مُحَمَّدٍ: وَلَا يَضْمَنُهَا وَلَوْ دَفَعَهَا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ. ابْنُ يُونُسَ: كَدَفْعِهِ لِزَوْجَتِهِ وَخَادِمِهِ وَيَنْبَغِي عَلَى أُصُولِهِمْ إنْ لَمْ تَقُمْ بِهِ بَيِّنَةٌ أَنْ يَضْمَنَ؛ لِأَنَّهُ دَفَعَ إلَى غَيْرِ مَنْ دَفَعَ إلَيْهِ لَكِنَّهُمْ لَمْ يُضَمِّنُوهُ لِلْعُذْرِ. وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ أَرَادَ سَفَرًا أَوْ خَافَ عَوْرَةَ مَنْزِلِهِ وَرَبُّهَا غَائِبٌ فَلْيُودِعْهَا إلَى ثِقَةٍ. ابْنُ عَرَفَةَ: ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ دُونَهُ فِي ثِقَتِهِ (وَإِنْ أَوْدَعَ بِسَفَرٍ وَوَجَبَ الْإِشْهَادُ بِالْعُذْرِ) اللَّخْمِيِّ: إذَا ثَبَتَ الْإِيدَاعُ وَالْوَجْهُ الَّذِي أَوْجَبَ ذَلِكَ وَهُوَ خَوْفُ مَوْضِعِهِ أَوْ السَّفَرُ بَرِئَ الْمُودَعُ. وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لَا يُصَدَّقُ فِي إرَادَةِ السَّفَرِ أَوْ خَوْفِ عَوْرَةِ الْمَنْزِلِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ.
(وَبَرِئَ إنْ رَجَعَتْ سَالِمَةً) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ أَوْدَعَ وَدِيعَةً عِنْدَ غَيْرِهِ ثُمَّ اسْتَرَدَّهَا مِنْهُ فَضَاعَتْ لَمْ يَضْمَنْ كَقَوْلِ مَالِكٍ إنْ أَنْفَقَ مِنْهَا ثُمَّ رَدَّ مَا أَنْفَقَ لَمْ يَضْمَنْ.
(وَعَلَيْهِ اسْتِرْجَاعُهَا إنْ نَوَى الْإِيَابَ) اللَّخْمِيِّ: إنْ أَوْدَعَهَا عِنْدَ حُدُوثِ السَّفَرِ ثُمَّ عَادَ مِنْ سَفَرِهِ؛ فَإِنْ كَانَ سَفَرُهُ لِيَعُودَ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَهَا وَيَحْفَظَهَا؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ حِفْظَهَا حَتَّى يَأْتِيَ صَاحِبُهَا فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ إلَّا الْقَدْرُ الَّذِي سَافَرَهُ، وَإِنْ كَانَ سَفَرُهُ عَلَى وَجْهِ الِانْتِقَالِ ثُمَّ عَادَ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا وَلَيْسَ ذَلِكَ بِوَاجِبٍ. اُنْظُرْ هَذَا فِي ابْنِ عَرَفَةَ مَنْ بَعَثَ مِنْ رَجُلٍ بِضَاعَةً بِمِصْرٍ فَعَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ إلَى الْمَدِينَةِ فَبَعَثَ بِهَا مَعَ مَنْ يَثِقُ بِهِ، وَمَنْ بَعَثَ مَعَ رَجُلٍ بِنَفَقَةٍ يَشْتَرِي لَهُ بِهَا مَتَاعًا فَدَفَعَهَا الْمُرْسَلُ إلَيْهِ لِمَنْ يَشْتَرِي لَهُ. وَمِنْ نَوَازِلِ الْبُرْزُلِيُّ: إنَّ الَّذِي وَقَعَتْ بِهِ الْفَتْوَى إذَا خَبَّأَ الْقِرَاضَ أَوْ غَيْرَهُ خَوْفَ مَغْرَمِ السُّلْطَانِ فَاطُّلِعَ عَلَيْهِ وَأُخِذَ كُلُّهُ أَنَّهُ ضَامِنٌ بِخِلَافِ مَا فِي الرِّوَايَةِ إذَا رَأَى الْعَدُوَّ فَأَلْقَى الْوَدِيعَةَ فِي شَجَرَةٍ فَضَاعَتْ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ الْأُولَى أَمْرٌ مَدْخُولٌ عَلَيْهِ وَإِخْبَاؤُهُ يُؤَدِّي إلَى جَائِحَتِهِ. اُنْظُرْ رَسْمَ شَكَّ مِنْ كِتَابِ الْبَضَائِعِ وَالْوَكَالَاتِ. وَمِثْلُ ذَلِكَ دَفْعُهَا لِفَارِسٍ يَنْجُو بِهَا أَوْ يَبْعَثُ بِالْبِضَاعَةِ مَعَ غَيْرِهِ لِإِقَامَتِهِ بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ أَوْ لِسَفَرِهِ لِمَوْضِعٍ آخَرَ.
(وَبِبَعْثِهِ بِهَا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لَوْ قَالَ فِي الْوَدِيعَةِ وَالْقِرَاضِ قَدْ رَدَدْت ذَلِكَ مَعَ رَسُولِي إلَى رَبِّهِ ضَمِنَ إلَّا أَنْ يَكُونَ رَبُّهُ أَمَرَهُ بِذَلِكَ.
قَالَ أَشْهَبُ: وَسَوَاءٌ أَوْدَعْتَهُ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُودَعِ يَأْتِيهِ رَجُلٌ يَزْعُمُ أَنَّ رَبَّهَا أَمَرَهُ بِأَخْذِهَا فَصَدَّقَهُ وَدَفَعَهَا إلَيْهِ فَضَاعَتْ مِنْهُ: إنَّ الدَّافِعَ ضَامِنٌ لَهَا ثُمَّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الَّذِي قَبَضَهَا فَيَأْخُذَهَا مِنْهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute