للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا يَبْرَأُ بِقَوْلِهِ رَدَدْتُ وَيُصَدَّقُ إذَا قَالَ ضَاعَ مِنِّي.

(أَوْ عَدَمِ الْعِلْمِ بِالرَّدِّ أَوْ الضَّيَاعِ) اُنْظُرْ هَذَا مَعَ مَا يَتَقَرَّرُ فِي نَوَازِلِ أَصْبَغَ لَوْ قَالَ لِمُودِعِهَا مَا أَدْرِي أَرَدَدْتُهَا إلَيْكَ أَمْ تَلِفَتْ، لَمْ يَضْمَنْهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ إنَّمَا أَوْدَعَهُ إيَّاهَا بِبَيِّنَةٍ فَلَا يَبْرَأُ إلَّا بِهَا.

ابْنُ رُشْدٍ: وَيَحْلِفُ مَا هِيَ عِنْدَهُ وَلَقَدْ دَفَعْتُهَا إلَيْكَ أَوْ تَلِفَتْ (وَحَلَفَ الْمُتَّهَمُ) ابْنُ يُونُسَ: قَالَ مَالِكٌ: لَوْ أَقْبَضَهُ الْوَدِيعَةَ أَوْ الْقِرَاضَ بِبَيِّنَةٍ فَقَالَ ضَاعَ مِنِّي صُدِّقَ، يُرِيدُ وَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يُتَّهَمَ فَيَحْلِفَ.

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: وَإِنْ نَكَلَ الْمُتَّهَمُ عَنْ الْيَمِينِ ضَمِنَ وَلَا تُرَدُّ الْيَمِينُ هُنَا. ابْنُ يُونُسَ: الْفَرْقُ بَيْنَ دَعْوَى الرَّدِّ وَدَعْوَى الضَّيَاعِ أَنَّ رَبَّ الْوَدِيعَةِ فِي دَعْوَاهُ الرَّدَّ يَدَّعِي يَقِينًا أَنَّهُ كَاذِبٌ فَيَحْلِفُ، كَانَ مُتَّهَمًا أَوْ غَيْرَ مُتَّهَمٍ.

وَفِي دَعْوَى الضَّيَاعِ لَا عِلْمَ لَهُ بِحَقِيقَةِ دَعْوَاهُ وَإِنَّمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ جِهَةِ الْمُودَعِ، فَلَا يَحْلِفُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَّهَمًا وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ (وَلَمْ يُفِدْهُ شَرْطُ نَفْيِهَا) لَيْسَ هَذَا مِنْ تَمَامِ الْفَرْعِ قَبْلَهُ.

قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ دَفَعْتَ لَهُ مَالًا لِيَدْفَعَهُ إلَى رَجُلٍ لَمْ يَبْرَأْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ. عَبْدُ الْحَقِّ: فَلَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يَمِينَ عَلَيْهِ لَمْ يَنْفَعْهُ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ إنَّمَا يُنْظَرُ فِيهَا حِينَ تَعَلُّقِهَا فَكَأَنَّهُ شَرَطَ إسْقَاطَ أَمْرٍ لَمْ يَكُنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>