لَجُمِعَتْ فِي الْقَسْمِ وَلَا كَلَامَ لِلْوَارِثِ. ابْنُ يُونُسَ: هَذَا خِلَافُ مَا لِابْنِ حَبِيبٍ.
(وَفِي الْعُلْوِ وَالسُّفْلِ تَأْوِيلَانِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إذَا اقْتَسَمَ رَجُلَانِ دَارًا بَيْنَهُمَا عَلَى أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا الْعُلْوَ وَالْآخَرُ السُّفْلَ جَازَ ذَلِكَ. ابْنُ عَرَفَةَ: ظَاهِرُهَا قَسْمُ الْعُلْوِ مَعَ السُّفْلِ بِالْقُرْعَةِ. وَحَمَلَهَا أَبُو عِمْرَانَ مَرَّةً عَلَى التَّرَاضِي. وَهُوَ نَصُّ ابْنِ الْمَاجِشُونِ. وَمَرَّةً عَلَى الْقُرْعَةِ.
(وَأُفْرِدَ كُلُّ صِنْفٍ كَتُفَّاحٍ إنْ احْتَمَلَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إنْ كَانَ التُّفَّاحُ جِنَانًا عَلَى حِدَةٍ وَالرُّمَّانُ جِنَانًا عَلَى حِدَةٍ، وَكُلُّ وَاحِدٍ يَحْمِلُ الْقَسْمَ، فَلْيُقْسَمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ جِنَانٍ بِالْقِيمَةِ.
(إلَّا كَحَائِطٍ فِيهِ شَجَرٌ مُخْتَلِفَةٌ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: أَمَّا الْأَشْجَارُ فَإِنْ كَانَتْ مُخْتَلِفَةً مِثْلَ تُفَّاحٍ وَرُمَّانٍ وَخَوْخٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْفَاكِهَةِ وَكُلُّهَا فِي جِنَانٍ وَاحِدٍ مُخْتَلِطَةً، فَإِنَّهُ يُقْسَمُ كُلُّهُ مُجْتَمِعًا بِالْقِيمَةِ كَقَوْلِ مَالِكٍ فِي النَّخْلِ تَكُونُ فِي حَائِطٍ مِنْهُ الْبَرْنِيُّ وَالصَّيْحَانِيُّ وَالْجُعْرُورُ وَأَنْوَاعُ التَّمْرِ، أَنَّهُ يُقْسَمُ عَلَى الْقِيمَةِ وَيُجْمَعُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَظُّهُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ مِنْ الْحَائِطِ، وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى مَا يَصِيرُ فِي حَظِّ أَحَدِهِمْ مِنْ أَلْوَانِ التَّمْرِ.
قَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ: وَالْعَمَلُ فِي هَذَا أَنْ يَبْدَأَ الْقَاسِمُ فَيُقَوِّمَ النَّخْلَ كُلَّهُ بِقِيمَةِ عَدْلٍ، أَوْ يَسْأَلَ أَهْلَ الْمَعْرِفَةِ بِذَلِكَ النَّخْلِ عَمَّا عَرَفَ مِنْ حَمْلِ كُلِّ نَخْلَةٍ، ثُمَّ يَجْمَعُ الْقِيَمَ وَيَقْسِمَهَا عَلَى السِّهَامِ وَيَعْرِفَ مَا يَنُوبُ كُلَّ سَهْمٍ، ثُمَّ يَضْرِبُ بِالسَّهْمِ عَلَى أَيِّ الطَّرَفَيْنِ يَبْدَأُ، فَإِذَا عَرَفَ ذَلِكَ كَتَبَ اسْمَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَشْرَاكِ فِي رُقْعَةٍ وَخَلَّلَهَا فِي دَاخِلِ كُمِّهِ ثُمَّ يُخْرِجُ أَوَّلَ سَهْمٍ ثُمَّ الثَّانِي ثُمَّ الثَّالِثُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُمْ، ثُمَّ يَبْدَأَ بِالْأَوَّلِ فَيُعْطِيَهُ مِنْ تِلْكَ النَّاحِيَةِ الَّتِي وَقَعَ عَلَيْهَا السَّهْمُ شَجَرَةً شَجَرَةً حَتَّى يُكْمِلَ لَهُ قِيمَةَ مَا صَارَ لَهُ، فَإِنْ وَقَعَ بَقِيَّةُ حَقِّهِ فِي بَعْضِ شَجَرَةٍ كَانَ شَرِيكًا فِيهَا بِقَدْرِ مَا بَقِيَ لَهُ مَعَ الَّذِي يَلِيهِ، ثُمَّ يَصْنَعُ فِي الثَّانِي وَالثَّالِثِ كَذَلِكَ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute