للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَذَلِكَ يَصْنَعُ فِي الْأَرْضِ.

(أَوْ أَرْضٍ بِشَجَرٍ مُفْتَرِقَةٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إنْ وَرِثَ قَوْمٌ أَرْضًا فِيهَا شَجَرٌ مُفْتَرِقَةٌ هَاهُنَا شَجَرَةٌ فَأَرَادُوا قِسْمَتَهَا فَلْيَقْتَسِمُوا الْأَرْضَ وَالشَّجَرَ جَمِيعًا إذْ لَوْ قَسَمُوا الْأَرْضَ عَلَى حِدَةٍ وَالشَّجَرَ عَلَى حِدَةٍ صَارَ لِكُلِّ وَاحِدٍ شَجَرَةٌ فِي أَرْضِ صَاحِبِهِ.

(وَجَازَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ إنْ جُزَّ وَإِنْ لِكَنِصْفِ شَهْرٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا بَأْسَ بِقِسْمَةِ الصُّوفِ عَلَى ظُهُورِ الْغَنَمِ إنْ جَزَّهُ الْآنَ أَوْ إلَى أَيَّامٍ قَرِيبَةٍ يَجُوزُ بَيْعُهُ إلَيْهَا، وَلَا يَجُوزُ فِيمَا بَعْدُ انْتَهَى نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ. وَفِيهَا: لَا بَأْسَ أَنْ تَشْتَرِيَ زَرْعًا قَدْ اُسْتُحْصِدَ كُلُّ قَفِيزٍ بِكَذَا وَإِنْ كَانَ يَتَأَخَّرُ حَصَادُهُ وَذَرَوْهُ إلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَهَذَا قَرِيبٌ وَانْظُرْ.

(وَأَخَذَ وَارِثٌ عَرَضًا وَآخَرُ دَيْنًا إنْ جَازَ بَيْعُهُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَمَنْ هَلَكَ وَتَرَكَ عُرُوضًا حَاضِرَةً، وَدُيُونًا عَلَى رِجَالٍ شَتَّى فَاقْتَسَمَ الْوَرَثَةُ فَأَخَذَ أَحَدُهُمْ الْعُرُوضَ وَأَخَذَ الْآخَرُ الدُّيُونَ عَلَى أَنْ يَتَّبِع الْغُرَمَاءَ، فَإِنْ كَانَ الْغُرَمَاءُ حُضُورًا مُقِرِّينَ وَجَمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ جَازَ، وَإِنْ كَانُوا غُيَّبًا لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ: لَا يُشْتَرَى دَيْنٌ عَلَى غَرِيمٍ غَائِبٍ.

وَقَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ تَرَكَ دُيُونًا عَلَى رِجَالٍ لَمْ يَجُزْ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَقْتَسِمُوا الرِّجَالَ فَتَصِيرَ ذِمَّةٌ بِذِمَّةٍ، وَلْيَقْتَسِمُوا مَا كَانَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ.

قَالَ مَالِكٌ: وَسَمِعْت بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: الذِّمَّةُ بِالذِّمَّةِ مِنْ وَجْهِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ.

(وَأَخَذَ أَحَدُهُمَا قُطْنِيَّةً وَالْآخَرُ قَمْحًا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لَوْ اقْتَسَمَا قَمْحًا وَقُطْنِيَّةً فَأَخَذَ هَذَا الْحِنْطَةَ وَأَخَذَ هَذَا الْقُطْنِيَّةَ يَدًا بِيَدٍ جَازَ، وَلَوْ كَانَ هَذَا الْقَمْحُ وَهَذِهِ الْقُطْنِيَّةُ زَرْعًا قَدْ بَلَغَ وَطَابَ لِلْحَصَادِ فَلَا خَيْرَ فِيهِ إلَّا أَنْ يَحْصُدَاهُ مَكَانَهُمَا.

قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: فَإِنْ وَقَعَ فِي حَصَادِهِ تَأْخِيرٌ دَخَلَهُ بَيْعُ طَعَامٍ بِطَعَامٍ غَيْرِ يَدٍ بِيَدٍ.

(وَخِيَارُ أَحَدِهِمَا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: لَوْ اقْتَسَمَا دَارًا أَوْ رَقِيقًا أَوْ عُرُوضًا عَلَى أَنَّ لِأَحَدِهِمَا الْخِيَارَ أَيَّامًا يَجُوزُ مِثْلُهَا فِي الْبَيْعِ فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ فَجَائِزٌ (كَالْبَيْعِ) تَقَدَّمَ فِي أَخْذِ أَحَدِهِمَا عَرَضًا وَآخَرُ دَيْنًا أَنَّهُ كَبَيْعِ دَيْنٍ بِدَيْنٍ عَلَى الْغَرِيمِ لَا بُدَّ مِنْ حُضُورِهِ وَإِقْرَارِهِ، وَتَقَدَّمَ فِي أَخْذِ أَحَدِهِمَا قُطْنِيَّةً وَالْآخَرُ قَمْحًا أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ تَأْخِيرٌ كَالْبَيْعِ، وَتَقَدَّمَ فِي الْخِيَارِ لِأَحَدِهِمَا أَنَّهُ مِثْلُهُ فِي الْبَيْعِ.

(وَغَرْسُ أُخْرَى إنْ انْقَلَعَتْ شَجَرَتُكَ مِنْ أَرْضِ غَيْرِك إنْ لَمْ تَكُنْ أَضَرَّ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إذَا انْقَلَعَتْ نَخْلَةٌ لَكَ فِي أَرْضِ رَجُلٍ مِنْ الرِّيحِ أَوْ قَلَعْتهَا أَنْتَ، فَلَكَ أَنْ تَغْرِسَ مَكَانَهَا أُخْرَى.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَلَكَ أَنْ تَغْرِسَ مَكَانَهَا شَجَرَةً مِنْ سَائِرِ الشَّجَرِ يُعْلَمُ أَنَّهَا لَا تَكُونَ أَكْثَرَ انْتِشَارًا وَلَا أَكْثَرَ ضَرَرًا بِالْأَرْضِ مِنْ النَّخْلَةِ وَلَا يَغْرِسُ مَكَانَهَا نَخْلَتَيْنِ. وَسَأَلَ ابْنُ غَانِمٍ مَالِكًا

<<  <  ج: ص:  >  >>