للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ حَرِيمِ النَّخْلَةِ فَقَالَ: قَدْرُ مَا يُرَى أَنَّ فِيهِ مَصْلَحَتَهَا وَيُتْرَكُ مَا أَضَرَّ بِهَا.

قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِهِ وَقَدْ قَالُوا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ ذِرَاعًا مِنْ نَوَاحِيهَا كُلِّهَا إلَى عَشَرَةِ أَذْرُعٍ وَذَلِكَ حَسَنٌ. وَسُئِلَ عَنْ الْكَرْمِ أَيْضًا وَعَنْ كُلِّ شَجَرَةٍ أَهْلُ الْعِلْمِ بِهِ فَيَكُونُ لِكُلِّ شَجَرَةٍ بِقَدْرِ مَصْلَحَتِهَا. وَسُئِلَ سَيِّدِي ابْنُ سِرَاجٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَنْ شَجَرَةٍ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ مَالَتْ فَقَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْعَمَهَا إلَّا فِي حَرِيمِهَا.

(كَغَرْسِهِ بِجَانِبِ نَهَرِكَ الْجَارِي فِي أَرْضِهِ وَحُمِلَتْ فِي طَرْحِ كُنَاسَتِهِ عَلَى الْعُرْفِ وَلَمْ تُطْرَحْ عَلَى حَافَّتَيْهِ أَوْ وَجَدْت سَعَةً) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِذَا كَانَ لَكَ نَهْرٌ مَمَرُّهُ فِي أَرْضِ قَوْمٍ، فَلَيْسَ لَكَ مَنْعُهُمْ أَنْ يَغْرِسُوا بِحَافَّتَيْهِ شَجَرًا، فَإِذَا كَنَسْت نَهَرَكَ حَمَلْت عَلَى سُنَّةِ الْبَلَدِ فِي طَرْحِ الْكُنَاسَةِ، فَإِنْ كَانَ الطَّرْحُ بِضِفَّتَيْهِ لَمْ تَطْرَحْ ذَلِكَ عَلَى أَشْجَارِهِمْ، وَإِنْ أَصَبْت دُونَهَا مِنْ ضِفَّتَيْهِ مُتَّسَعًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَبَيْنَ الشَّجَرِ، فَإِنْ ضَاقَ عَنْ ذَلِكَ طَرَحْت فَوْقَ شَجَرِهِمْ إذَا كَانَتْ سُنَّةُ بَلَدِهِمْ طَرْحُ طِينِ النَّهْرِ عَلَى حَافَّتَيْهِ (وَجَازَ

<<  <  ج: ص:  >  >>