للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ جَبِيرَتُهُ) عِبَارَةُ ابْنِ عَرَفَةَ: يَمْسَحُ عَلَى مَا شَقَّ غَسْلُهُ وَعَلَى جَبِيرَتِهِ، إنْ شَقَّ مَسْحُهُ دَوَاءً أَوْ غَيْرَهُ وَلَوْ وَضَعَهَا عَلَيْهِ مُحْدِثًا. (ثُمَّ عِصَابَتُهُ) اللَّخْمِيِّ: وَيَمْسَحُ عَلَى عِصَابَتِهَا إنْ تَعَذَّرَ حَلُّهَا أَوْ أَفْسَدَ دَوَاءَهَا (كَفَصْدٍ) ابْنُ بَشِيرٍ: وَهَكَذَا حُكْمُ الْفَصْدِ إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ مُبَاشَرَةُ الْمَوْضِعِ بِالْمَاءِ وَافْتَقَرَ إلَى شَدِّهِ بِعَصَائِبَ تَسْتُرُ شَيْئًا مِنْ ذِرَاعِهِ فَإِنَّهُ يَمْسَحُ عَلَى تِلْكَ الْعَصَائِبِ وَعَلَى الرِّبَاطِ وَلَوْ وَقَعَ عَلَى غَيْرِ الْمَوْضِعِ الْمَأْلُومِ وَيُجْزِئُهُ. عَبْدُ الْحَقِّ: مَنْ كَثُرَتْ عَصَائِبُهُ وَأَمْكَنَهُ مَسْحُ أَسْفَلِهَا لَمْ يُجْزِئْهُ عَلَى مَا فَوْقَهُ. ابْنُ عَرَفَةَ: وَتَخْرِيجُهُ الطَّرَّازُ عَلَى خُفٍّ فَوْقَ خُفٍّ، يُرَدُّ بِأَنَّ شَرْطَ الْجَبِيرَةِ الضَّرُورَةُ بِخِلَافِ الْخُفِّ.

(وَمَرَارَةٍ وَقِرْطَاسِ صُدْغٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: يُمْسَحُ عَلَى الْقِرْطَاسِ وَالشَّيْءِ الَّذِي يُجْعَلُ عَلَى الصُّدْغِ. ابْنُ الْقَاسِمِ: وَعَلَى الظُّفُرِ يُكْسَى دَوَاءً وَمَرَارَةً. عِيَاضٌ: يَعْنِي مَرَارَةَ حَيَوَانٍ يُكْسَى بِهَا الظُّفُرُ إذَا سَقَطَ. ابْنُ يُونُسَ:

<<  <  ج: ص:  >  >>