للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَمَّا كَانَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ إنَّمَا هُوَ مَرَّةً وَاحِدَةً لِأَنَّ أَصْلَهُ التَّخْفِيفُ، ابْتَغِي أَنْ يَكُونَ الْمَسْحُ عَلَى الْجَبَائِرِ مِثْلَهُ.

(وَعِمَامَةٍ خِيفَ بِنَزْعِهَا وَإِنْ بِغُسْلٍ) ابْنُ عَرَفَةَ: يَمْسَحُ عَلَى الْعِمَامَةِ إنْ شَقَّ مَسْحُ الرَّأْسِ، وَيَمْسَحُ عَلَى الرَّأْسِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ إنْ شَقَّ عَلَيْهِ. وَفَتْوَى ابْنِ رُشْدٍ: يَتَيَمَّمُ مَنْ خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ غَسْلِ رَأْسِهِ تُعُقِّبَتْ. (أَوْ بِلَا طُهْرٍ) ابْنُ رُشْدٍ: لَا يَفْتَقِرُ فِي وَضْعِ السَّاتِرِ عَلَى الْجُرْحِ أَنْ يَكُونَ عَلَى طَهَارَةٍ لِأَنَّهُ قَدْ يَطْرَأُ عَلَى الْإِنْسَانِ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارِهِ بِخِلَافِ الْخُفَّيْنِ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَلْبَسُهُمَا مُخْتَارًا.

قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ مَالِكٌ: لَا يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ إلَّا مَنْ لَبِسَهُمَا بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ، وَيَمْسَحُ عَلَى الْجَبَائِرِ وَالْعَصَائِبِ وَإِنْ لَبِسَهُمَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَالْجَمِيعُ حَائِلٌ انْتَهَى نَصُّهُ. (أَوْ انْتَشَرَتْ) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ بَشِيرٍ: يَمْسَحُ عَلَى الرِّبَاطِ وَلَوْ وَقَعَ عَلَى غَيْرِ الْمَوْضِعِ الْمَأْلُومِ. (إنْ صَحَّ جُلُّ جَسَدِهِ أَوْ أَقَلُّهُ وَلَمْ يَضُرَّ غَسْلُهُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>