للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نِصْفِ سُبُعِ مَا أَخَذَ ثَمَنًا ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ هَذَا الْمَعِيبَ.

(وَإِنْ اُسْتُحِقَّ نِصْفٌ أَوْ ثُلُثٌ خُيِّرَ لَا رُبُعٌ وَفُسِخَتْ فِي الْأَكْثَرِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ اقْتَسَمَا عَبْدَيْنِ فَأَخَذَ هَذَا عَبْدًا وَهَذَا عَبْدًا فَاسْتَحَقَّ نِصْفَ عَبْدِ أَحَدِهِمَا فَلِلَّذِي اسْتَحَقَّ ذَلِكَ مِنْ يَدِهِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى صَاحِبِهِ بِرُبُعِ الْعَبْدِ الَّذِي فِي يَدَيْهِ إنْ كَانَ قَائِمًا، وَإِنْ فَاتَ رَجَعَ عَلَى صَاحِبِهِ بِرُبُعِ قِيمَتِهِ يَوْمَ قَبَضَهُ وَلَا خِيَارَ لَهُ فِي غَيْرِ هَذَا.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: لَمَّا اسْتَحَقَّ نِصْفَ مَا صَارَ إلَيْكَ لَمْ يَكُنْ لَك رَدُّ بَاقِيهِ بِخِلَافِ مُبْتَاعِ عَبْدِ يَرُدُّهُ بِاسْتِحْقَاقِ يَسِيرِهِ لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ. وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ أَيْضًا: لَا يُنْتَقَضُ الْقَسْمُ إلَّا بِاسْتِحْقَاقِ جُلِّ نَصِيبِهِ، فَإِنْ اُسْتُحِقَّ نَصِيبُ أَحَدِهِمَا لَمْ يُنْتَقَضْ الْقَسْمُ وَرَجَعَ عَلَى صَاحِبِهِ بِرُبُعِ قِيمَةِ مَا بِيَدِهِ وَلَا يُنْتَقَضُ الْقَسْمُ فِي مِثْلِ هَذَا. ابْنُ يُونُسَ: وَبَلَغَنِي عَنْ بَعْضِ فُقَهَائِنَا الْقَرَوِيِّينَ أَنَّ الَّذِي يَتَحَصَّلُ فِي وُجُودِ الْعَيْبِ أَوْ الِاسْتِحْقَاقِ يَطْرَأُ بَعْدَ الْقَسْمِ أَنْ يَنْظُرَ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كَالرُّبُعِ فَأَقَلَّ رَجَعَ بِحِصَّةِ ذَلِكَ ثَمَنًا، وَإِنْ كَانَ نَحْوَ النِّصْفِ أَوْ الثُّلُثِ فَيَكُونُ بِحِصَّةِ ذَلِكَ شَرِيكًا فِيمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ وَلَا يُنْقَضُ الْقَسْمُ، وَإِنْ كَانَ فَوْقَ النِّصْفِ اُنْتُقِضَ الْقَسْمُ. ابْنُ يُونُسَ: وَهَذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>