للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التَّحْصِيلُ حَسَنٌ لَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ مَا يُخَالِفُهُ إلَّا مَسْأَلَةَ الدَّارِ يَأْخُذُ أَحَدُهُمَا رُبُعَهَا وَالْآخَرُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهَا. اُنْظُرْهُ فِيهِ.

(كَطُرُوِّ غَرِيمٍ أَوْ مُوصًى لَهُ بِعَدَدٍ عَلَى وَرَثَةٍ) مُقْتَضَى مَا يَتَقَرَّرُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِحَقٍّ لِلَّهِ. وَقَدْ قَالَ اللَّخْمِيِّ: الْقَوْلُ بِفَسَادِ الْقِسْمَةِ لِطُرُوِّ الدَّيْنِ خَارِجٌ عَنْ الْأُصُولِ، إنَّمَا يُذْكَرُ لِلْمُذَاكَرَةِ وَالْأَصْلُ الْمَعْرُوفُ صِحَّةُ الْقَسَمِ لَكِنْ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقٌّ لَا دَيْنٌ وَهُوَ الْغَرِيمُ. أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ رَضِيَ الْغَرِيمُ كَوْنَهُ فِي ذِمَّتِهِمْ وَيَقْتَسِمُونَ لَجَازَ ذَلِكَ، فَلَوْ كَانَ النَّهْيُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى لَمْ يَجُزْ بِرِضَا الْغَرِيمِ، وَكُلُّ مَوْضِعٍ يَجُوزُ التَّرَاضِي مِمَّنْ لَهُ حَقٌّ فَلَا يُقَالُ فِيهِ فَاسِدٌ، وَالْفَاسِدُ مَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى. فَالرِّبَا حَقٌّ لِلَّهِ لَا يَجُوزُ التَّرَاضِي عَلَيْهِ، وَالتَّدْلِيسُ بِالْعَيْبِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ. وَلَوْ رَضِيَ الْمُشْتَرِي لَجَازَ وَلَا يُقَالُ: إنَّهُ فَاسِدٌ انْتَهَى. مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إذَا قَسَمَ الْقَاضِي بَيْنَ الْوَرَثَةِ لَمْ يَأْخُذْ مِنْهُمْ كَفِيلًا بِالْحَقِّ مِنْ دَيْنٍ، فَإِنْ طَرَأَ دَيْنٌ اُنْتُقِضَتْ الْقِسْمَةُ كَقِسْمَتِهِمْ بِغَيْرِ أَمْرِ قَاضٍ وَهُمْ رِجَالٌ. اللَّخْمِيِّ: وَالْمُوصَى لَهُ بِتَسْمِيَةٍ مِنْ الْعَيْنِ مِثْلُ أَنْ يُوصَى لَهُ بِمِائَةِ دِينَارٍ وَالثُّلُثُ يَحْمِلُهَا إذَا طَرَأَ عَلَى الْوَرَثَةِ صَارَ بِمَنْزِلَةِ غَرِيمٍ طَرَأَ عَلَى وَرَثَةٍ.

قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: لَوْ قَدِمَ مُوصًى لَهُ بِدَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ يَحْمِلُهَا الثُّلُثُ كَانَ كَلُحُوقِ الدَّيْنِ، أَمَّا وَحْدَهُ أَوْ نُقِضَ الْقَسْمُ وَلَا يُجْبَرُوا عَلَى أَدَائِهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَمَالُ الْمَيِّتِ قَائِمٌ، وَمَا هَلَكَ بِأَيْدِيهِمْ مِمَّا أَخَذُوهُ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ بِغَيْرِ سَبَبِهِمْ لَمْ يَضْمَنُوهُ.

(أَوْ عَلَى وَارِثٍ أَوْ مُوصًى لَهُ بِالثُّلُثِ وَالْمَقْسُومُ كَدَارٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ كَانَتْ التَّرِكَةُ دُورًا وَلَيْسَ فِيهَا عَيْنٌ فَاقْتَسَمَهَا الْوَرَثَةُ ثُمَّ قَدِمَ وَارِثٌ أَوْ مُوصًى لَهُ بِثُلُثٍ نُقِضَ الْقَسْمُ انْتَهَى. مَا أَظُنُّ أَنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>