للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَخَذَ قِرَاضًا إلَى أَجَلٍ رُدَّ إلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ. الْأَبْهَرِيُّ: إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْقِرَاضِ أَنْ يَكُونَ إلَى غَيْرِ أَجَلٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَقْدٍ لَازِمٍ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ تَرْكُهُ لَوْ شَاءَ، فَإِذَا شَرَطَ الْأَجَلَ فَكَأَنَّهُ قَدْ مَنَعَ نَفْسَهُ مِنْ تَرْكِهِ وَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ فَوَجَبَ رَدُّهُ لِقِرَاضِ مِثْلِهِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ وُجُوبِ رَدِّ كُلِّ أَصْلٍ فَاسِدٍ إلَى حُكْمِ صَحِيحِ ذَلِكَ الْأَصْلِ.

(أَوْ ضَمِنَ) . اللَّخْمِيِّ: إذَا شَرَطَ الْعَامِلُ ضَمَانَ الْقِرَاضِ إنْ هَلَكَ أَوْ أَنَّهُ غَيْرُ مُصَدَّقٍ إنْ ادَّعَى هَلَاكَهُ أَوْ ضَيَاعَهُ كَانَ الشَّرْطُ بَاطِلًا وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إنْ قَالَ هَلَكَ أَوْ خَسِرْت.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَيَكُونُ فِيهِ عَلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ.

(أَوْ اشْتَرِ سِلْعَةَ فُلَانٍ ثُمَّ اتَّجِرْ فِي ثَمَنِهَا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ دَفَعْت إلَيْهِ مَالًا قِرَاضًا عَلَى النِّصْفِ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ عَبْدَ فُلَانٍ ثُمَّ يَشْتَرِيَ بَعْدَمَا يَبِيعُهُ مَا شَاءَ، فَهُوَ أَجِيرٌ فِي شِرَائِهِ وَبَيْعِهِ فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ لَهُ قِرَاضُ مِثْلِهِ.

(أَوْ بِدَيْنٍ) . عِيَاضٌ: مَذْهَبُنَا رَدُّهُ لِقِرَاضِ مِثْلِهِ فِي تِسْعِ مَسَائِلَ: مِنْهَا الْقِرَاضُ بِدَيْنٍ يَقْتَضِيهِ انْتَهَى. إلَّا أَنَّ هَذَا قَدْ نَصَّ عَلَيْهِ خَلِيلٌ، وَهُوَ الْفَرْعُ الَّذِي عَطَفَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْفُرُوعَ فَيَبْقَى النَّظَرُ هَلْ أَرَادَ بِهَذَا، إذَا دَفَعَ لَهُ الْقِرَاضَ عَلَى أَنْ لَا يَشْتَرِيَ إلَّا بِالدَّيْنِ، وَسَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِدَيْنٍ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ. وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَوْ دَفَعْت إلَى رَجُلٍ قِرَاضًا عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَ إلَّا بِالنَّسِيئَةِ فَبَاعَ بِالنَّقْدِ لَمْ يَجُزْ هَذَا الْقِرَاضُ. ابْنُ الْمَوَّازِ: فَإِنْ نَزَلَ كَانَ أَجِيرًا. ابْنُ يُونُسَ: قِيلَ: لَمْ يَجِبْ. ابْنُ الْقَاسِمِ: مَاذَا يَكُونُ عَلَيْهِ إنْ نَزَلَ وَمِنْ مَذْهَبِهِ فِي التَّحْجِيرِ أَنْ يُرَدَّ إلَى إجَارَةِ مِثْلِهِ. انْتَهَى فَانْظُرْ أَنْتَ هَذَا.

(أَوْ مَا يَقِلُّ) عَدَّ عِيَاضٌ مِنْ تِسْعِ الْمَسَائِلِ الَّتِي يُرَدُّ فِيهَا لِقِرَاضِ مِثْلِهِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ. وَنَصُّ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَارِضَ فُلَانًا عَلَى أَنْ لَا يَشْتَرِيَ إلَّا الْبَزَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَيَجُوزُ ثُمَّ لَا يُعَاوِدُهُ إلَى غَيْرِهِ. الْبَاجِيُّ: فَإِنْ كَانَ يَتَعَذَّرُ لِقِلَّتِهِ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ نَزَلَ فُسِخَ.

(كَاخْتِلَافِهِمَا فِي الرِّبْحِ وَادِّعَاءِ مَا لَا يُشْبِهُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَقَارِضَانِ فِي أَجْزَاءِ الرِّبْحِ قَبْلَ الْعَمَلِ فَقَالَ رَبُّ الْمَالِ: دَفَعْتُهُ عَلَى أَنَّ الثُّلُثَ لِلْعَامِلِ: وَقَالَ الْعَامِلُ بَلْ عَلَى أَنَّ لِي الثُّلُثَيْنِ، فَيَرُدُّ الْمَالَ إلَّا أَنْ يَرْضَى الْعَامِلُ بِقَوْلِ رَبِّ الْمَالِ. وَإِنْ اخْتَلَفَا بَعْدَ الْعَمَلِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْعَامِلِ كَالصَّانِعِ إذَا جَاءَ بِمَا يُشْبِهُ وَإِلَّا رُدَّ إلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ، وَكَذَا الْمُسَاقَاةُ.

(وَفِيمَا فَسَدَ غَيْرُهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ فِي الذِّمَّةِ) عَبْدُ الْوَهَّابِ: النَّظَرُ يَقْتَضِي أَنْ يُرَدَّ الْقِرَاضُ الْفَاسِدُ إلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَإِلَى قِرَاضِ الْمِثْلِ جُمْلَةً مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ، وَالتَّفْصِيلُ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ اسْتِحْسَانٌ وَلَيْسَ بِقِيَاسٍ، قَالَ: وَالْفَصْلُ بَيْنَ إجَارَةِ الْمِثْلِ أَوْ قِرَاضِ الْمِثْلِ أَنَّ أُجْرَةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>