للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمِثْلِ تَتَعَلَّقُ بِذِمَّةِ رَبِّ الْمَالِ. سَوَاءٌ كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ أَمْ لَا. وَقِرَاضُ الْمِثْلِ يَتَعَلَّقُ بِرِبْحٍ إنْ كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ، فَيَنْظُرُ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَظُّ هَذَا الْعَامِلِ مِنْهُ إذَا نُزِعَ هَذَا الشَّرْطَ دُفِعَ إلَيْهِ مِنْ الرِّبْحِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ أَوْ كَانَ وَضِيعَةً فَلَا شَيْءَ لَهُ.

(كَاشْتِرَاطِ يَدِهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ أَخَذَ قِرَاضًا عَلَى أَنْ يَعْمَلَ مَعَهُ رَبُّ الْمَالِ فِي الْمَالِ لَمْ يَجُزْ، فَإِنْ نَزَلَ كَانَ الْعَامِلُ أَجِيرًا وَإِنْ عَمِلَ لِرَبِّ الْمَالِ بِغَيْرِ شَرْطٍ كَرِهْته إلَّا الْعَمَلَ الْيَسِيرَ. ابْنُ حَبِيبٍ: وَكَذَا إنْ أَسْلَفَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ أَوْ وَهَبَهُ أَوْ قَعَدَ الْعَامِلُ فَالْمَالُ أَوْ عَمِلَ بِعَبْدِهِ أَوْ دَابَّتِهِ أَوْ كَانَ صَانِعًا يَعْمَلُ بِيَدِهِ أَوْ صَنَعَ أَحَدُهُمَا بِصَاحِبِهِ شَيْئًا مِنْ الرِّفْقِ مِمَّا لَا يَجُوزُ ابْتِدَاءً أَنْ يُشْتَرَطَ فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ لَا يُفْسِدُ الْقِرَاضَ وَلَا يُغَيِّرُ الرِّبْحَ غَيْرَ أَنَّ الصَّانِعَ إنْ عَمِلَ بِيَدِهِ بِغَيْرِ شَرْطٍ فَلَهُ أَجْرُ عَمَلِهِ. انْتَهَى مِنْ تَرْجَمَةِ الْقِرَاضِ الْفَاسِدِ مِنْ ابْنِ يُونُسَ. اُنْظُرْ قَوْلَهُ " بِغَيْرِ شَرْطٍ " قَالَ فِي الِاسْتِغْنَاءِ: إنْ أَعْطَى صَانِعًا بِيَدِهِ مَالًا لِيَشْتَرِيَ بِهِ جُلُودًا وَيَعْمَلَهَا فَمَا رَزَقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا لَمْ يَجُزْ.

قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَإِنْ وَقَعَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ جَازَ وَلَا إجَارَةَ لَهُ. وَقَالَ ابْنُ مُيَسَّرٍ: لَهُ إجَارَةُ عَمَلِهِ وَهُوَ عَلَى قِرَاضِهِ كَمَا هُوَ وَقَالَهُ ابْنُ حَبِيبٍ انْتَهَى.

وَفِي مُخْتَصَرِ الْوَقَارِ: يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهُ مَالًا يَعْمَلُهُ حُلِيًّا أَوْ يَبِيعُهُ وَالْفَضْلُ بَيْنَهُمَا إذَا أَخَذَ الصَّانِعُ أُجْرَةَ صِنَاعَتِهِ.

(أَوْ مُرَاجَعَتِهِ أَوْ أَمِينًا عَلَيْهِ) ابْنُ الْحَاجِبِ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ يَدَهُ أَوْ مُرَاجَعَتَهُ أَوْ أَمِينًا عَلَيْهِ. وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ أَنْ تُقَارِضَ رَجُلًا عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ هُوَ وَتَنْقُدَ أَنْتَ وَتَقْبِضَ أَنْتَ ثَمَنَ مَا بَاعَ أَوْ تَجْعَلَ مَعَهُ غَيْرَكَ لِمِثْلِ ذَلِكَ أَمِينًا عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا الْقِرَاضُ أَنْ تُسَلِّمَ إلَيْهِ الْمَالَ. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: فَإِنْ نَزَلَ ذَلِكَ كَانَ أَجِيرًا.

(بِخِلَافِ غُلَامٍ عُيِّنَ بِنَصِيبٍ لَهُ) رَوَى عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ: إذَا دَفَعَ إلَى رَجُلٍ وَإِلَى عَبْدِهِ مَالًا قِرَاضًا لِيَكُونَ عَيْنًا عَلَيْهِ أَوْ لِيُعَلِّمَهُ فَلَا خَيْرَ فِيهِ، وَإِنْ كَانَا أَمِينَيْنِ تَاجِرَيْنِ فَلَا بَأْسَ بِهِ. ابْنُ يُونُسَ: صَوَابٌ وَلَيْسَ بِخِلَافٍ لِلْأَوَّلِ انْتَهَى.

وَكَانَ نَقَلَ قَبْلَ هَذَا مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ أَنْ يُعِينَهُ بِعَبْدِهِ أَوْ بِدَابَّتِهِ فِي الْمَالِ خَاصَّةً لَا فِي غَيْرِهِ. ابْنُ يُونُسَ: لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَهُمَا جَمِيعًا فَلَيْسَتْ بِزِيَادَةٍ انْفَرَدَ بِهَا.

قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ: اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي اشْتِرَاطِ عَوْنِ غُلَامِ رَبِّ الْمَالِ، وَأَجَازَهُ اللَّيْثُ وَمَنَعَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَلَا بَأْسَ بِهِ عِنْدِي.

(وَكَأَنْ يَخِيطَ أَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>