للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَخْرِزَ) تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى قَبْلَ قَوْلِهِ أَوْ مُرَاجَعَتِهِ. وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ عَمَلِ يَدِ الْعَامِلِ لِخِفَافٍ أَوْ صِيَاغَةٍ، فَإِنْ نَزَلَ كَانَ أَجِيرًا وَالرِّبْحُ وَالْوَضِيعَةُ لِرَبِّ الْمَالِ وَعَلَيْهِ.

(أَوْ يُشَارِكَ) الْبَاجِيُّ: مَنَعَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنْ يَشْتَرِطَ فِي حَالِ الْعَقْدِ أَنْ يُشَارِكَهُ الْعَامِلُ بِمَالٍ مِنْ عِنْدِهِ وَأَجَازَهُ فِي الْوَاضِحَةِ. اللَّخْمِيِّ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَخْلِطَ الْعَامِلُ الْقِرَاضَ بِمَالِهِ أَوْ بِقِرَاضٍ فِي يَدِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِشَرْطٍ، فَإِنْ كَانَ بِشَرْطٍ فَقَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: لَا خَيْرَ فِيهِ.

وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ: لَا بَأْسَ بِهِ. اللَّخْمِيِّ: وَأَنْ يَجُوزَ أَحْسَنُ. وَإِذَا قُلْنَا بِالْمَنْعِ وَفَاتَ بِالْعَمَلِ فَقِيلَ: فِيهِ قِرَاضُ مِثْلِهِ، وَقِيلَ: أَجْرُ مِثْلِهِ. ابْنُ حَبِيبٍ: لَا يَصْلُحُ أَنْ يُقَارِضَ رَجُلًا وَيَشْتَرِطَ عَلَيْهِ أَنْ يُبْضِعَ الْمَالَ أَوْ يُقَارِضَ بِهِ أَوْ يُشَارِكَ بِهِ أَحَدًا أَوْ يَجْلِسَ بِهِ فِي حَانُوتٍ وَشِبْهِ ذَلِكَ، فَأَمَّا إنْ قَالَ: إنْ شِئْت فَافْعَلْ وَإِنْ شِئْت فَدَعْ فَهُوَ إذْنٌ وَلَا بَأْسَ بِالْإِذْنِ فِي الْعَقْدِ مَا لَمْ يَكُنْ شَرْطًا.

(أَوْ يَخْلِطَ) اُنْظُرْ أَنْتَ مَنْ صَرَّحَ أَنَّ لِهَذَا إجَارَةَ مِثْلِهِ. وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: لَوْ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ قِرَاضًا فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ قِرَاضًا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ إنْ لَمْ يَكُنْ الْأَوَّلُ شَغَلَهُ الثَّانِي عَنْهُ فَلَا يَأْخُذُ حِينَئِذٍ مِنْ غَيْرِهِ شَيْئًا.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: فَإِنْ أَخَذَ وَهُوَ يَحْمِلُ الْعَمَلَ بِهِمَا فَلَهُ أَنْ يَخْلِطَهُمَا وَلَا يَضْمَنَ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِشَرْطٍ مِنْ الْأَوَّلِ أَوْ الثَّانِي. وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ دَفَعْت إلَيْهِ مِائَتَيْنِ قِرَاضًا عَلَى أَنْ يَعْمَلَ بِكُلِّ مِائَةٍ عَلَى حِدَةٍ، وَرِبْحُ مِائَةٍ لِأَحَدِكُمَا وَرِبْحُ الْآخَرِ بَيْنَكُمَا أَوْ رِبْحُ مِائَةٍ بِعَيْنِهَا لَكَ وَرِبْحُ الْأُخْرَى لِلْعَامِلِ لَمْ يَجُزْ، وَيَكُونُ الْعَامِلُ أَجِيرًا فِي الْمَالَيْنِ. وَكَذَلِكَ عَلَى أَنَّ مِائَةً عَلَى النِّصْفِ وَمِائَةً عَلَى الثُّلُثِ وَيَعْمَلُ بِكُلِّ مِائَةٍ عَلَى حِدَةٍ فَلَا خَيْرَ فِيهِ إذَا كَانَ لَا يَخْلِطُهُمَا، وَكَذَلِكَ فِي مُسَاقَاةِ الْحَائِطَيْنِ حَتَّى يَكُونَا عَلَى جُزْءٍ وَاحِدٍ.

(أَوْ يُبْضِعَ) اُنْظُرْ أَنْتَ مَنْ صَرَّحَ أَنَّ لِهَذَا إجَارَةَ مِثْلِهِ.

وَفِي الْمُدَوَّنَةِ: إنْ أَبْضَعَ الْعَامِلُ ضَمِنَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ فَلَا بَأْسَ بِهِ إنْ لَمْ يَأْخُذْ الْمَالَ عَلَى ذَلِكَ.

(أَوْ يَزْرَعَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الْعَامِلِ أَنْ يَجْلِسَ بِالْمَالِ هَاهُنَا فِي حَانُوتٍ مِنْ الْبَزَّازِينَ أَوْ السَّقَّاطِينَ يَعْمَلُ فِيهِ وَلَا يَعْمَلُ فِي غَيْرِهِ، أَوْ عَلَى أَنْ يَجْلِسَ فِي الْقَيْسَارِيَّةِ أَوْ عَلَى أَنْ لَا يَشْتَرِيَ إلَّا مِنْ فُلَانٍ أَوْ عَلَى أَنْ لَا يَتَّجِرَ إلَّا فِي سِلْعَةِ كَذَا وَلَيْسَ وُجُودُهَا بِمَأْمُونٍ، أَوْ عَلَى أَنْ يَزْرَعَ فَلَا يَنْبَغِي ذَلِكَ كُلُّهُ، فَإِنْ نَزَلَ ذَلِكَ كُلُّهُ كَانَ الْعَامِلُ أَجِيرًا، وَمَا كَانَ مِنْ زَرْعٍ أَوْ فَضْلٍ أَوْ خَسَارَةٍ فَلِرَبِّ الْمَالِ وَعَلَيْهِ. وَلَوْ عَلِمَ رَبُّ الْمَالِ أَنَّهُ يَجْلِسُ فِي حَانُوتٍ فَهُوَ جَائِزٌ مَا لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْهِ، وَلَوْ زَرَعَ الْعَامِلُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ فِي أَرْضٍ اشْتَرَاهَا مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ أَوْ اكْتَرَاهَا جَازَ ذَلِكَ إذَا كَانَ بِمَوْضِعِ أَمْنٍ وَعَدْلٍ وَلَا يَضْمَنُ، وَأَمَّا إنْ خَاطَرَ بِهِ فِي مَوْضِعِ ظُلْمٍ وَغَرَرٍ يَرَى أَنَّهُ خَطَرٌ فَإِنَّهُ ضَامِنٌ، وَلَوْ أَخَذَ الْعَامِلُ نَخْلًا

<<  <  ج: ص:  >  >>