للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلَا يُشْتَرَطُ التَّنْجِيزُ) ابْنُ شَاسٍ: لَا يُشْتَرَطُ التَّنْجِيزُ كَمَا إذَا قَالَ: إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَهُوَ وَقْفٌ، اُنْظُرْ بَعْدَ هَذَا قِيلَ قَوْلُهُ " وَلِلْأَبِ اعْتِصَارُهَا ".

(وَحُمِلَ فِي الْإِطْلَاقِ عَلَيْهِ) ابْنُ الْحَاجِبِ: حُكْمُ مُطْلَقِهِ التَّنْجِيزُ مَا لَمْ يُقَيَّدْ بِاسْتِقْبَالٍ. ابْنُ رُشْدٍ: لَا خِلَافَ أَنَّ مَنْ حَبَسَ أَوْ وَهَبَ أَوْ تَصَدَّقَ أَنَّهُ لَا رُجُوعَ لَهُ فِي ذَلِكَ وَيُقْضَى عَلَيْهِ بِذَلِكَ إنْ كَانَ لِمُعَيَّنٍ اتِّفَاقًا وَلِغَيْرِ مُعَيَّنٍ بِاخْتِلَافٍ انْتَهَى. اُنْظُرْ مَذْهَبَ الْمُدَوَّنَةِ إذَا اشْتَرَطَ الْمُتَقَارِضَانِ ثُلُثَ الرِّبْحِ لِلْمَسَاكِينِ أَنَّهُ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمَا بِهِ، وَسَيَأْتِي هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ " وَإِنْ قَالَ دَارِي صَدَقَةٌ ".

(كَتَسْوِيَةِ أُنْثَى بِذَكَرٍ) ابْنُ عَرَفَةَ: صَوَّرَ الشَّيْخُ وَأَصْبَغُ مَسْأَلَةَ وَلَدِ الْأَعْيَانِ عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ ثَلَاثَةٌ، وَكَذَلِكَ وَلَدِ الْوَلَدِ فَتَنْقَسِمُ غَلَّتُهَا عَلَى عَدَدِ الْمُحَبَّسِ عَلَيْهِمْ وَالذَّكَرُ كَالْأُنْثَى، وَتُقْسَمُ بِالسَّوِيَّةِ إنْ اسْتَوَتْ حَالَتُهُمْ.

وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي مَسْأَلَةِ وَلَدِ الْأَعْيَانِ: إنَّهُ لَا يُفَضَّلُ الْوَلَدُ عَلَى وَلَدِ الْوَلَدِ قَالَ: هُوَ خِلَافُ قَوْلِهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ ابْنُ عَرَفَةَ: فِي جَوَازِ التَّحْبِيسِ عَلَى الْبَنِينَ دُونَ الْبَنَاتِ وَإِنْ تَزَوَّجْنَ سَبْعَةُ أَقْوَالٍ.

(وَلَا التَّأْبِيدُ) ابْنُ شَاسٍ: لَا يُشْتَرَطُ فِي الْحَبْسِ التَّأْبِيدُ بَلْ لَوْ قَالَ عَلَى أَنَّ مَنْ احْتَاجَ مِنْهُمْ بَاعَ أَوْ أَنَّ الْعَيْنَ الْمُحَبَّسَةَ تَصِيرُ لِآخِرِهِمْ مِلْكًا صَحَّ وَاتُّبِعَ الشَّرْطُ. مُحَمَّدٌ: إذَا قَالَ دَارِي حَبْسٌ عَلَى عَقِبِي وَهِيَ لِلْآخِرِ مِنْهُمْ، فَإِنَّهَا تَكُونُ لِلْآخِرِ مِنْهُمْ بَتْلًا وَهِيَ قَبْلَ ذَلِكَ مُحَبَّسَةٌ، فَإِنْ كَانَ آخِرُهُمْ رَجُلًا يُرْجَى لَهُ عَقِبٌ وُقِفَتْ عَلَيْهِ فَإِذَا مَاتَ وَلَمْ يُعَقِّبْ وَرِثَهَا عَنْهُ وَرَثَتُهُ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ بِمَوْتِهِ أَنَّهَا قَدْ صَارَتْ لَهُ.

(وَلَا تَعْيِينُ مَصْرِفِهِ وَصُرِفَ فِي غَالِبٍ وَإِلَّا فَالْفُقَرَاءُ) عِيَاضٌ: أَمَّا لَفْظَةُ الْحَبْسِ الْمُبْهَمِ كَقَوْلِهِ دَارِي حَبْسٌ، فَلَا خِلَافَ أَنَّهَا وَقْفٌ مُؤَبَّدٌ وَلَا تَرْجِعُ مِلْكًا وَتُصْرَفُ عِنْدَ مَالِكٍ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَإِنْ كَانَ فِي الْمَوْضِعِ عُرْفٌ لِلْوُجُوهِ الَّتِي تُوضَعُ فِيهَا الْأَحْبَاسُ وَتُجْعَلُ لَهَا حُمِلَتْ عَلَيْهِ.

(وَلَا قَبُولُ مُسْتَحِقِّهِ إلَّا الْمُعَيَّنَ الْأَهْلَ) ابْنُ عَرَفَةَ: الْمُحَبَّسُ عَلَيْهِ مَا جَازَ صَرْفُ مَنْفَعَةِ الْحَبِيسِ لَهُ أَوْ فِيهِ، فَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا يَصِحُّ رَدُّهُ اُعْتُبِرَ قَبُولُهُ، وَعِبَارَةُ ابْنِ شَاسٍ: لَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ قَبُولُهُ إلَّا إذَا كَانَ مُعَيَّنًا وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ أَهْلًا لِلرَّدِّ وَالْقَبُولِ، ثُمَّ اُخْتُلِفَ هَلْ قَبُولُهُ شَرْطٌ فِي اخْتِصَاصِهِ بِهِ خَاصَّةً أَوْ فِي أَصْلِ الْوَقْفِيَّةِ؟ فَقَالَ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ: مَنْ قَالَ أَعْطُوا فَرَسِي فُلَانًا فَلَمْ يَقْبَلْهُ فَقَالَ مَالِكٌ: إنْ كَانَ حَبْسًا أُعْطِيَ لِغَيْرِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَبْسًا رُدَّ إلَى وَرَثَتِهِ. وَسُئِلَ ابْنُ رُشْدٍ عَنْ رَجُلٍ حَبَسَ فَرَسًا عَلَى رَجُلٍ يُجَاهِدُ عَلَيْهِ عَلَى مَنْ يَكُونُ

<<  <  ج: ص:  >  >>