للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ لِلزَّائِدِ سِتَّةٌ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: أَمَّا نِصْفُهَا فَقَالَ مَالِكٌ فِيهِ: مَرَّةً يُؤْخَذُ فِي سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةٍ وَنِصْفٍ. وَقَالَ أَيْضًا: يَجْتَهِدُ فِيهِ الْإِمَامُ.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَفِي سَنَتَيْنِ أَحَبُّ إلَيَّ قَالَ: وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ.

وَقَالَ فِي خَمْسَةِ أَسْدَاسِهَا يَجْتَهِدُ الْإِمَامُ فِي السُّدُسِ الْبَاقِي.

(وَحُكْمُ مَا وَجَبَ عَلَى عَوَاقِلَ بِجِنَايَةٍ وَاحِدَةٍ كَحُكْمِ الْوَاحِدَةِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إذَا قَتَلَ عَشَرَةُ رِجَالٍ رَجُلًا خَطَأً وَهُمْ مِنْ قَبَائِلَ شَتَّى فَعَلَى كُلِّ قَبِيلَةِ كُلِّ رَجُلٍ عُشْرُ الدِّيَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ (كَتَعَدُّدِ الْجِنَايَاتِ عَلَيْهَا) هَكَذَا قَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ شَجَّ رَجُلًا مُوضِحَةً فَذَهَبَ مِنْ ذَلِكَ سَمْعُهُ وَعَقْلُهُ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ دِيَتَانِ وَدِيَةُ الْمُوضِحَةِ لِأَنَّهَا ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ.

(وَهَلْ حَدُّهَا سَبْعُمِائَةٍ أَوْ الزَّائِدُ عَلَى الْأَلْفِ قَوْلَانِ) رَوَى الْبَاجِيُّ: لَا حَدَّ لِعَدَدِ مَنْ تُقَسَّمُ عَلَيْهِمْ الدِّيَةُ مِنْ الْعَاقِلَةِ وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِالِاجْتِهَادِ.

وَقَالَ سَحْنُونَ: أَقَلُّهَا سَبْعُمِائَةٍ رَجُلٌ. ابْنُ عَاتٍ: الْمَشْهُورُ عَنْهُ أَيْ عَنْ سَحْنُونٍ إنْ كَانَتْ الْعَاقِلَةُ أَلْفًا فَهُمْ قَلِيلٌ فَيُضَمُّ إلَيْهِمْ أَقْرَبُ الْقَبَائِلِ إلَيْهِمْ.

وَفِي الْمُدَوَّنَةِ: لَمْ يَحُدَّ مَالِكٌ فِي ذَلِكَ حَدًّا وَقَدْ كَانَ يَحْمِلُ عَلَى النَّاسِ فِي أَعْطِيَاتِهِمْ عَنْ كُلِّ مِائَةٍ دِرْهَمٌ وَنِصْفٌ.

وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْهُ رُبْعُ دِينَارٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>