اُنْظُرْ قَبْلَ قَوْلِهِ: " وَعَقْلٌ عَنْ صَبِيٍّ ".
(وَعَلَى الْقَاتِلِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ وَإِنْ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ شَرِيكًا إذَا قَتَلَ مِثْلَهُ مَعْصُومًا خَطَأً عِتْقُ رَقَبَةٍ) الْجَلَّابُ: الْكَفَّارَةُ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ وَاجِبَةٌ.
ابْنُ شَاسٍ: كُلُّ حُرٍّ مُسْلِمٍ قَتَلَ حُرًّا مُسْلِمًا مَعْصُومًا خَطَأً فَعَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، وَتَجِبُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ. ابْنُ عَرَفَةَ: لَمْ أَجِدْ هَذَا فِي الْمَذْهَبِ. وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ: عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ فِي دِيَةٍ وَاحِدَةٍ خَطَأً كَفَّارَةٌ (وَلِعَجْزِهَا شَهْرَانِ) الْجَلَّابُ: مَنْ لَمْ يَجِدْ رَقَبَةً فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ انْتَظَرَ الْقُدْرَةَ عَلَى الصِّيَامِ أَوْ وُجُودَ الرَّقَبَةِ وَلَا يَجْزِيهِ الْإِطْعَامُ (كَالظِّهَارِ) ابْنُ عَرَفَةَ: شَرْطُ الرَّقَبَةِ كَالظِّهَارِ وَشَرْطُ إيمَانِهَا نَصُّ (لَا صَائِلَ وَقَاتِلَ نَفْسِهِ) ابْنُ شَاسٍ: لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِي قَتْلِ الصَّائِلِ وَلَا قَاتِلِ نَفْسِهِ.
ابْنُ عَرَفَةَ: هَذَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute