للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ الرَّاجِزُ:

وَالْأَخَوَاتُ قَدْ يَصِرْنَ عَصَبَاتٍ ... إنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ بِنْتٌ أَوْ بَنَاتٌ.

(وَلِتَعَدُّدِهِنَّ الثُّلُثَانِ) قَالَ ابْنُ شَاسٍ: الثُّلُثَانِ فَرْضُ كُلِّ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا تَسْتَحِقُّ إحْدَاهُنَّ إذَا انْفَرَدَتْ النِّصْفَ.

(وَلِلثَّانِيَةِ مَعَ الْأُولَى السُّدُسُ وَإِنْ كَثُرْنَ) قَالَ ابْنُ شَاسٍ: السُّدُسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ مِنْهُمْ الْوَاحِدَةُ مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ فَأَكْثَرُ إذَا كَانَ هُنَاكَ بِنْتُ الصُّلْبِ، وَمِنْهُمْ الْأُخْتُ لِلْأَبِ فَأَكْثَرُ مَعَ وُجُودِ الْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ (وَحَجَبَهَا ابْنٌ فَوْقَهَا) ابْنُ شَاسٍ: يَحْجُبُ بَنَاتَ الِابْنِ الْوَاحِدُ مِنْ ذُكُورِ وَلَدِ الصُّلْبِ وَيَسْقُطْنَ أَيْضًا مَعَ الِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِنْ بَنَاتِ الصُّلْبِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فِي دَرَجَتِهِنَّ أَوْ تَحْتَهُنَّ، وَكَذَلِكَ الْأَخَوَاتُ لِلْأَبِ يَحْجُبُهُنَّ الْوَاحِدُ مِنْ الْأَشِقَّاءِ وَيَسْقُطْنَ أَيْضًا بِشَقِيقَتَيْنِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ. (أَوْ اثْنَتَانِ فَوْقَهَا إلَّا الِابْنَ فِي دَرَجَتِهَا مُطْلَقًا أَوْ أَسْفَلَ فَعَصَبٌ) هَذَا مَفْهُومٌ مِنْ كَلَامِ ابْنِ شَاسٍ.

قَالَ الرَّاجِزُ:

وَيَحْجُبُ الْبَنَاتُ مَا كَثُرْنَ ... كُلَّ بَنَاتِ الِابْنِ مَا بَعُدْنَ

إلَّا إذَا أَدْلَيْنَ بِابْنٍ ذَكَرٍ ... فَيَرِثُونَ أَجْمَعُونَ مَا غَبَرَ

وَحَجْبُهُنَّ عِنْدَ ذَا يَنْفَسِخُ ... سِيَّانِ فِي ذَلِكَ ابْنُ عَمٍّ

وَأَخٌ مُسَاوِيًا لَهُنَّ فِي رُتْبَتِهِ ... أَوْ نَازِلًا عَنْهُنَّ فِي نِسْبَتِهِ

فَإِنْ يَكُنْ عَنْ قَدْرِهِنَّ أَعْلَا ... حَجَبَهُنَّ أَبَدًا وَاسْتَوْلَى

وَمَنْ تَرِثُ فِي الثُّلُثَيْنِ تُمْنَعُ ... وَمَا لَهَا فِي الرَّدِّ بَعْدُ مَطْمَعٌ

اُنْظُرْ قَوْلَهُ " سِيَّانِ فِي ذَلِكَ ابْنُ عَمٍّ وَأَخٌ " قَالَ بَهْرَامَ: هَذَا غَنِيٌّ عَنْهُ بِقَوْلِهِ: " مُطْلَقًا ". (وَأُخْتٌ لِأَبٍ فَأَكْثَرُ مَعَ الشَّقِيقَةِ فَأَكْثَرُ كَذَلِكَ) تَقَدَّمَ قَوْلُ ابْنِ شَاسٍ: وَكَذَلِكَ الْأَخَوَاتُ لِلْأَبِ يَحْجُبُهُنَّ الْوَاحِدُ مِنْ الْأَشِقَّاءِ وَيَسْقُطْنَ أَيْضًا بِالشَّقِيقَتَيْنِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ. (إلَّا إنَّهُ إنَّمَا يَعْصِبُ الْأَخُ أُخْتَهُ لَا مِنْ فَوْقِهِ) مَعْنَى مَا قُرِّرَ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ مَعَ الشَّقِيقَتَيْنِ فَأَكْثَرَ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ أَخٌ لِأَبٍ فَيُرَدُّ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَيْهِنَّ مَا بَقِيَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِنَّ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ بَلْ يَعْصِبُ لِنَفْسِهِ خَاصَّةً، فَمَنْ تُوُفِّيَتْ عَنْ شَقِيقَتَيْنِ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَابْنِ أَخٍ فَلِابْنِ الْأَخِ الثُّلُثُ وَلَا شَيْءَ لِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ بِخِلَافِ بَنَاتِ الِابْنِ مَعَ ابْنٍ فِي دَرَجَتِهِنَّ أَوْ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ فَإِنَّهُ يَعْصِبُهُنَّ إذَا كَانَ ثَمَّ بِنْتَانِ فَأَكْثَرُ.

(وَالرُّبُعُ لِلزَّوْجِ

<<  <  ج: ص:  >  >>