بِفَرْعٍ وَالزَّوْجَةُ فَأَكْثَرُ) ابْنُ شَاسٍ: الرُّبُعُ فَرْضُ صِنْفَيْنِ: الزَّوْجُ مَعَ وُجُودِ الْحَاجِبِ، وَالزَّوْجَةُ أَوْ الزَّوْجَاتُ مَعَ فَقْدِهِ.
(وَالثُّمُنُ لَهَا أَوْ لَهُنَّ بِفَرْعٍ) ابْنُ شَاسٍ: الثُّمُنُ فَرْضُ الزَّوْجَةِ أَوْ الزَّوْجَاتِ مَعَ وُجُودِ الْحَاجِبِ. (لَاحِقٌ) بَهْرَامَ أَمَّا وَلَدُ الْمَرْأَةِ مِنْ زِنًا فَيَحْجُبُ الزَّوْجَ. وَأَمَّا وَلَدُ الزَّوْجِ مِنْ زِنًا فَلَا يَحْجُبُ الزَّوْجَةَ فَلِهَذَا قَالَ بِفَرْعٍ لَاحِقٍ. (وَالثُّلُثَانِ لِذِي النِّصْفِ إنْ تَعَدَّدَ) بَهْرَامَ: هَذَا تَكْرَارٌ.
(وَالثُّلُثِ لِلْأُمِّ وَوَلَدَيْهَا فَأَكْثَرَ) ابْنُ شَاسٍ: الثُّلُثُ فَرْضُ صِنْفَيْنِ: الْأُمِّ مَعَ فَقْدِ الْحَاجِبِ وَالِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ مَا كَانُوا. (وَحَجَبَهَا لِلسُّدُسِ وَلَدٌ وَإِنْ سَفَلَ وَأَخَوَانِ أَوْ أُخْتَانِ مُطْلَقًا) ابْنُ شَاسٍ: النَّقْلُ مِنْ فَرْضٍ إلَى فَرْضٍ يَخْتَصُّ بِخَمْسَةِ أَصْنَافٍ مِنْهُمْ الْأُمُّ يَنْقُلُهَا الْوَلَدُ ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إنَاثًا، وَوَلَدُ الِابْنِ مَا كَانُوا، وَالِاثْنَانِ فَصَاعِدًا مِنْ الْإِخْوَةِ ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إنَاثًا مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانُوا، فَيَرُدُّونَهَا مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ. (وَلَهَا ثُلُثُ الْبَاقِي فِي زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ) تُسَمَّى هَذِهِ الْفَرِيضَةُ بِالْغَرَّاوَيْنِ إحْدَاهُمَا زَوْجٌ وَأَبَوَانِ، وَالْأُخْرَى زَوْجَةٌ وَأَبَوَانِ فَلَهَا مِنْ الْمَتْرُوكِ فِي هَاتَيْنِ ثُلُثُ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِ أَوْ الزَّوْجَةِ قَالَ الرَّاجِزُ:
بَابُ بَيَانِ بَعْضِ مَا قَدْ شَذَّا ... وَكَانَ مِنْ تِلْكَ الْفُرُوضِ فَذَا
مِنْهَا فَرِيضَتَانِ غَرَّاوَانِ ... زَوْجٌ أَوْ الْعُرْسُ وَوَالِدَانِ
لِلْأُمِّ ثُلُثٌ فِيهِمَا فَمَا بَقِيَ ... سُدُسٌ وَرُبُعٌ مِنْهُمَا فَحَقِّقْ.
(وَالسُّدُسُ لِوَاحِدٍ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ مُطْلَقًا) ابْنُ شَاسٍ: السُّدُسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ مِنْهُمْ: الْوَاحِدُ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute