(وَسَقَطَ بِابْنٍ وَابْنِهِ وَبِنْتٍ وَإِنْ سَفَلَتْ وَأَبٍ وَجَدٍّ) ابْنُ شَاسٍ: أَمَّا وَلَدُ الْأُمِّ فَيَحْجُبُهُمْ عَمُودًا لِنَسَبِ الْأَبِ وَالْجَدِّ وَالْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ.
(وَالْأَبِ أَوْ الْأُمِّ مَعَ وَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَ وَالْجَدَّةِ فَأَكْثَرَ) ابْنُ شَاسٍ: وَالسُّدُسُ أَيْضًا فَرْضُ الْأَبِ مَعَ وُجُودِ الْوَلَدِ وَفَرْضُ الْأُمِّ أَيْضًا مَعَ وُجُودِ الْوَلَدِ، وَهُوَ أَيْضًا فَرْضُ الْجَدَّةِ انْفَرَدَتْ أَوْ كَانَ مَعَهَا أُخْرَى تُشَارِكُهَا. (وَأَسْقَطَتْهَا الْأُمُّ مُطْلَقًا) قَالَ الرَّاجِزُ:
وَالْأُمُّ تَحْجُبُ جَمِيعَ الْجَدَّاتِ
(وَالْأَبُ الْجَدَّةُ مِنْ جِهَتِهِ وَالْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ الْبُعْدَى مِنْ جِهَةِ الْأَبِ وَإِلَّا اشْتَرَكَتَا) ابْنُ شَاسٍ: تَسْقُطُ الْجَدَّاتُ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كُنَّ بِالْأُمِّ وَتَسْقُطُ الَّتِي مِنْ جِهَةِ الْأَبِ بِهِ وَتَسْقُطُ الْبُعْدَى مِنْ جِهَةٍ بِالْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ قَالَ الرَّاجِزُ:
وَالْجَدَّتَانِ فَاعْلَمْنَ إنْ كَانَتَا ... فِي رُتْبَةٍ وَاحِدَةٍ وَرِثَتَا
فَإِنْ تَكُ الدُّنْيَا الَّتِي لِلْأُمِّ ... فَتَحْجُبُ الْأُخْرَى كَذَا فِي الْحُكْمِ
وَإِنَّ تَكُ الدُّنْيَا الَّتِي هِيَ لِلْأَبِ ... فَمَا لَهَا فِي حَجْبِ تِلْكَ مِنْ سَبَبٍ.
(وَأَحَدُ فُرُوضِ الْجَدِّ غَيْرِ الْمُدْلِي بِأُنْثَى) ابْنُ شَاسٍ: السُّدُسُ سَهْمُ الْجَدِّ مَعَ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ وَقَدْ يُفْرَضُ لَهُ أَيْضًا مَعَ الْإِخْوَةِ وَذَوِي السِّهَامِ.
وَقَالَ ابْنُ زِكْرِيّ: الْجَدُّ يَرِثُ بِالنِّسْبَةِ وَإِنْ عَلَا بِالْإِجْمَاعِ مَا لَمْ يَفْضُلْ أُنْثَى. (وَلَهُ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ الْأَشِقَّاءِ أَوْ لِأَبٍ الْخَيْرُ مِنْ الثُّلُثِ وَالْمُقَاسَمَةُ وَعَادَ الشَّقِيقُ بِغَيْرِهِ ثُمَّ رَجَعَ كَالشَّقِيقَةِ بِمَالِهَا لَوْ لَمْ يَكُنْ جَدٌّ) ابْنُ شَاسٍ: إنْ كَانَ الْجَدُّ مَعَ إخْوَةٍ أَوْ أَخَوَاتٍ أَوْ مَجْمُوعِهِمْ أَوْ كَانُوا أَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبٍ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْأَفْضَلَ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ الْمُقَاسَمَةَ لَهُمْ، ثُمَّ حَيْثُ قَاسَمَهُمْ عَلَى الْعَادَةِ فَكَانَ بَعْضُ مُقَاسِمِيهِ أَشِقَّاءَ وَبَعْضُهُمْ لِلْأَبِ رَجَعَ الْأَشِقَّاءُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ فَيَأْخُذُ الذُّكُورُ كُلَّ مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَتَسْتَوِي الْأُنْثَى وَالْأُنْثَيَانِ نَصِيبُهُنَّ نِصْفَيْنِ مِثْلُ ذَلِكَ. اُنْظُرْهُ فِيهِ.
(وَلَهُ مَعَ ذَوِي فَرْضٍ مَعَهُمَا السُّدُسُ أَوْ ثُلُثُ الْبَاقِي أَوْ الْمُقَاسَمَةُ) ابْنُ شَاسٍ: إنْ كَانَ مَعَ جَدٍّ ذُو سِهَامٍ وَإِخْوَةٌ فَإِنَّهُ يُعْطَى الْأَفْضَلُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ، السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، أَوْ ثُلُثُ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَوِي السِّهَامِ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute