مَا تَسْتُرُ الْحُرَّةُ الْبَالِغَةُ
أَشْهَبُ: فَإِنْ صَلَّتْ بِغَيْرِ قِنَاعٍ أَعَادَتْ فِي الْوَقْتِ، وَكَذَا الصَّبِيُّ يُصَلِّي عُرْيَانًا، وَإِنْ صَلَّيَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ أَعَادَا أَبَدًا، وَقَدْ تَقَدَّمَ تَرْشِيحُ ابْنِ يُونُسَ وَابْنِ رُشْدٍ كَوْنَ الْوَقْتِ لِلِاصْفِرَارِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْكَبِيرَةَ تُعِيدُ بِوَقْتٍ إنْ صَلَّتْ بَادِيَةَ الشَّعَرِ (كَمُصَلٍّ بِحَرِيرٍ، وَإِنْ انْفَرَدَ) أَمَّا الْمُصَلِّي بِثَوْبِ حَرِيرٍ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ يُوَارِيهِ غَيْرُهُ فَحَكَى ابْنُ رُشْدٍ عَنْ سَحْنُونٍ أَنَّهُ يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ قَالَ: وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ. وَانْظُرْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ: وَعَصَى وَصَحَّتْ إنْ لَبِسَ حَرِيرًا، وَأَمَّا الْمُصَلِّي بِثَوْبِ حَرِيرٍ وَحْدَهُ مُضْطَرًّا لِلُبْسِهِ فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يُصَلِّي بِهِ وَلَوْ كَانَ مَعَهُ ثَوْبٌ نَجِسٌ، وَأَمَّا إنْ لَمْ يَكُنْ مُضْطَرًّا لِلُبْسِهِ وَصَلَّى بِهِ وَحْدَهُ مَعَ كَوْنِهِ وَاجِدًا غَيْرَهُ فَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: لَا إعَادَةَ عَلَيْهِ.
وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: يُعِيدُ أَبَدًا.
وَقَالَ أَشْهَبُ: يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ. وَوَجَّهَ ابْنُ يُونُسَ قَوْلَ أَشْهَبَ وَلَمْ - يُوَجِّهْ الْقَوْلَيْنِ الْآخَرَيْنِ (أَوْ بِنَجِسٍ بِغَيْرٍ أَوْ بِوُجُودِ مُطَهِّرٍ) لَوْ قَالَ " بِوُجُودِ غَيْرٍ، أَوْ مُطَهِّرٍ " لِتُنَزَّلَ عَلَى مَا يَتَقَرَّرُ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ غَيْرُ ثَوْبٍ نَجِسٍ صَلَّى بِهِ، فَإِنْ وَجَدَ غَيْرَهُ، أَوْ مَاءً يَغْسِلُهُ بِهِ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ انْتَهَى. اُنْظُرْ قَوْلَهُ: " بِغَيْرٍ " فَهُوَ رَاجِعٌ لِلنَّجِسِ وَالْحَرِيرِ.
(وَإِنْ ظَنَّ عَدَمَ صَلَاتِهِ وَصَلَّى بِطَاهِرٍ) مِنْ النَّوَادِرِ عَنْ الْمَجْمُوعَةِ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: مَنْ صَلَّى بِثَوْبٍ نَجِسٍ، ثُمَّ ظَنَّ فِي الْوَقْتِ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ فَصَلَّى بِثَوْبٍ طَاهِرٍ، ثُمَّ ذَكَرَ فَلْيُعِدْ فِي الْوَقْتِ. وَانْظُرْ هُنَا فِي ابْنِ عَرَفَةَ لُبْسَ الْحَرِيرِ وَالْخَزِّ وَالْعَلَمِ، وَانْظُرْ فِي ابْنِ يُونُسَ قَبْلَ تَرْجَمَةِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَمَوْضُوعَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي كِتَابِ الْجَامِعِ، وَانْظُرْ سُورَةَ الزُّخْرُفِ مِنْ أَحْكَامِ ابْنِ الْعَرَبِيِّ.
(لَا عَاجِزٍ صَلَّى عُرْيَانًا) الْبَاجِيُّ: مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُهَا وَصَلَّى قَائِمًا، وَأَجْزَاهُ. مَالِكٌ: وَيَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَلَا يُومِئُ وَلَا يُصَلِّي قَاعِدًا. ابْنُ الْقَاسِمِ: وَلَا يُعِيدُ إنْ وَجَدَ ثَوْبًا فِي الْوَقْتِ. وَلَمْ يَحْكِ ابْنُ رُشْدٍ غَيْرَ هَذَا. اُنْظُرْ قَبْلَ قَوْلِهِ: " وَهِيَ مِنْ رَجُلٍ، وَإِنْ بِشَائِبَةٍ ".
وَقَالَ الْمَازِرِيُّ: الْمَذْهَبُ يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ. وَفِي الْكَافِي: إنْ صَلَّى عُرْيَانًا، ثُمَّ وَجَدَ فِي الْوَقْتِ ثَوْبًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا ثَوْبًا نَجِسًا صَلَّى بِهِ وَأَعَادَ فِي الْوَقْتِ، وَيُعِيدُ مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبِ الْحَرِيرِ صَلَاتَهُ إذَا وَجَدَ غَيْرَهُ فِي الْوَقْتِ. (كَفَائِتَةٍ) ابْنُ وَهْبٍ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَذَكَرَهَا بَعْدَ شَهْرٍ فَصَلَّاهَا، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ بَعْدَمَا صَلَّى أَنَّ فِي ثَوْبِهِ نَجَاسَةً أَعَادَ. ابْنُ رُشْدٍ: هَذَا خِلَافُ مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَسَائِرِ أَصْحَابِ مَالِكٍ، لِأَنَّ الصَّلَاةَ الْفَائِتَةَ بِتَمَامِهَا يَخْرُجُ وَقْتُهَا. (وَكُرِهَ مُحَدِّدٌ) ابْنُ الْحَاجِبِ: مَا يَصِفُ لِرِقَّتِهِ، أَوْ لِتَحْدِيدِهِ مَكْرُوهٌ كَالسَّرَاوِيلِ. وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ: كَرِهَ مَالِكٌ الصَّلَاةَ فِي السَّرَاوِيلِ.
ابْنُ يُونُسَ: لِأَنَّهُ يَصِفُ وَالْمِئْزَرُ أَفْضَلُ مِنْهُ. (لَا بِرِيحٍ) الَّذِي لِابْنِ يُونُسَ: مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ رَقِيقٍ يَصِفُ أَعَادَ إلَّا أَنْ يَكُونَ رَقِيقًا لَا يَصِفُ إلَّا عِنْدَ رِيحٍ فَلَا يُعِيدُ (وَانْتِقَابُ امْرَأَةٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إنْ صَلَّتْ الْحُرَّةُ مُنْتَقِبَةً لَمْ تُعِدْ. ابْنُ الْقَاسِمِ: وَكَذَا الْمُتَلَثِّمَةُ. اللَّخْمِيِّ: يُكْرَهَانِ وَتَسْدُلُ عَلَى وَجْهِهَا إنْ خَشِيَتْ رُؤْيَةَ رَجُلٍ (كَكَفْتِ كُمٍّ، أَوْ شَعَرٍ لِصَلَاةٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ صَلَّى مُحْتَزِمًا أَوْ جَمَعَ شَعَرَهُ بِوِقَايَةٍ، أَوْ شَمَّرَ كُمَّيْهِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لِبَاسَهُ وَهَيْئَتَهُ قَبْلَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute