للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَالِكٌ: وَإِنْ ذَكَرَ صَلَاةً وَهُوَ خَلْفَ إمَامٍ تَمَادَى مَعَهُ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ سَلَّمَ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّى مَا نَسِيَ وَيُعِيدُ مَا كَانَ فِيهِ مَعَ الْإِمَامِ إلَّا أَنْ يَكُونَ صَلَّى قَبْلَهَا صَلَاةً فَيُدْرِكَ وَقْتَهَا، أَوْ وَقْتَ الَّتِي صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ فَيُعِيدَهُمَا جَمِيعًا بَعْدَ الْفَائِتَةِ، مِثْلُ أَنْ يَذْكُرَ الصُّبْحَ وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ فِي الْعَصْرِ فَإِنَّهُ إذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ صَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ أَعَادَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ.

قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ إذَا ذَكَرَ صَلَاةً وَهُوَ خَلْفَ إمَامٍ فِي الْمَغْرِبِ فَلْيَتَمَادَ مَعَهُ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ سَلَّمَ مَعَهُ وَلَا يَشْفَعُهَا ثُمَّ قَضَى مَا نَسِيَ وَأَعَادَ الْمَغْرِبَ، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي ذَلِكَ اللَّيْلُ كُلُّهُ. وَكَذَلِكَ لَوْ ذَكَرَ خَلْفَ إمَامٍ فِي الْعَصْرِ أَنَّهُ نَسِيَ الظُّهْرَ فَلْيَتَمَادَ مَعَهُ فَإِذَا فَرَغَ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَعَادَ الْعَصْرَ.

(وَلَوْ جُمُعَةً) ابْنُ الْقَاسِمِ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةَ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى صَلَّى الْجُمُعَةَ صَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ صَلَّى الْجُمُعَةَ أَرْبَعًا. ابْنُ الْمَوَّازِ: الْوَقْتُ فِي ذَلِكَ النَّهَارُ كُلُّهُ اُنْظُرْ قَبْلَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ: " أَعَادَ الظُّهْرَيْنِ لِلِاصْفِرَارِ " وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: تَعَقَّبَ تَقِيُّ الدِّينِ هَذَا رَاجِعْهُ فِيهِ.

ابْنُ رُشْدٍ: فَلَوْ ذَكَرَ الصُّبْحَ وَهُوَ فِي الْجُمُعَةِ مَعَ الْإِمَامِ خَرَجَ إنْ أَيْقَنَ أَنَّهُ يُدْرِكُ مِنْ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَإِنْ لَمْ يُوقِنْ ذَلِكَ تَمَادَى مَعَ الْإِمَامِ وَأَعَادَ ظُهْرًا أَرْبَعًا لِأَنَّ الْجُمُعَةَ لَمَّا كَانَتْ بَدَلًا مِنْ الظُّهْرِ - وَوَقْتُ الظُّهْرِ قَائِمٌ بَعْدُ - وَجَبَ أَنْ يُعِيدَ الْجُمُعَةَ ظُهْرًا أَرْبَعًا لِتَعَذُّرِ إقَامَتِهَا جُمُعَةً خِلَافًا لِأَشْهَبَ انْتَهَى. مَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ بِهِ الْفَتْوَى - إذْ جَعَلَهُ ابْنُ رُشْدٍ - الْمَذْهَبَ وَلَا مَدْخَلَ لِلْفَذِّ هُنَا وَيَبْقَى حُكْمُ الْإِمَامِ إذَا ذَكَرَ صَلَاةً وَهُوَ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ. وَمُقْتَضَى مَا لِابْنِ عَرَفَةَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَيَقْطَعُ مُطْلَقًا هُوَ وَمَأْمُومُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ. وَمِنْ نَوَازِلِ ابْنِ الْحَاجِّ: مَنْ ذَكَرَ صَلَاةَ الصُّبْحِ أَثْنَاءَ الْخُطْبَةِ فَإِنَّهُ يَقُومُ وَيُصَلِّيهَا، وَأَمَّا أَثْنَاءَ صَلَاتِهَا فَيَتَمَادَى، وَفِي إعَادَتِهَا ظُهْرًا قَوْلَانِ، وَنَقَلَ هَذَا الْبُرْزُلِيِّ فِي نَوَازِلِهِ وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ شَيْئًا.

(وَكَمَّلَ فَذٌّ بَعْدَ شَفْعٍ مِنْ الْمَغْرِبِ) الْمَازِرِيُّ: إنْ ذَكَرَ الْمَنْسِيَّةَ وَهُوَ عَلَى شَفْعٍ فَإِنْ كَانَ عَلَى أَرْبَعٍ فَقَدْ كَمُلَتْ صَلَاتُهُ وَصَارَ كَالذَّاكِرِ بَعْدَ الْفَرَاغِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى رَكْعَتَيْنِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فَقَدْ كَمُلَتْ صَلَاتُهُ أَيْضًا، وَإِنْ كَانَ فِي الثُّلَاثِيَّةِ، أَوْ الرُّبَاعِيَّةِ سَلَّمَ. الطُّلَيْطِلِيُّ: الْفَذُّ إذَا ذَكَرَ صَلَاةً نَسِيَهَا وَهُوَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إنْ ذَكَرَهَا قَبْلَ أَنْ يَعْقِدَ الرَّكْعَةَ الْأُولَى قَطَعَ، وَإِلَّا تَمَادَى، وَإِنْ أَعَادَ الْمَغْرِبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَنْسِيَّةِ فَحَسَنٌ، وَرَجَّحَ ابْنُ عَرَفَةَ هَذَا، وَانْظُرْ إنْ كَانَ تَذَكَّرَ فِي قِيَامِ الثَّالِثَةِ هَلْ يَرْجِعُ لِلْجُلُوسِ وَيُسَلِّمُ (كَثَلَاثٍ مِنْ غَيْرِهَا) الْمَازِرِيُّ: إنْ ذَكَرَ الْمَنْسِيَّةَ بَعْدَ أَنْ عَقَدَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ فَإِنْ كَانَ فِي الْمَغْرِبِ فَقَدْ كَمُلَتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي الرُّبَاعِيَّةِ فَرِوَايَتَانِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ إنْ ذَكَرَهَا بَعْدَمَا صَلَّى ثَلَاثًا أَتَمَّهَا أَرْبَعًا. وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَقْطَعَ. اُنْظُرْهُ عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَشَفَعَ إنْ رَكَعَ " انْتَهَى.

وَهَذَا كُلُّهُ إذَا ذَكَرَهَا فِي فَرْضٍ، فَإِنْ ذَكَرَهَا فِي نَافِلَةٍ فَمُقْتَضَى قَوْلِ خَلِيلٍ فِي صَلَاةٍ إنَّ ذَلِكَ أَعْلَمُ أَنْ تَكُونَ نَافِلَةً، أَوْ فَرِيضَةً فَيَقْطَعَ النَّافِلَةَ إنْ لَمْ يَرْكَعْ فَإِنْ رَكَعَ شَفَعَهَا وَهَذَا هُوَ مُقْتَضَى الْفِقْهِ.

قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَقَدْ كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ قَبْلَ ذَلِكَ يَقْطَعُ النَّافِلَةَ مُطْلَقًا بِخِلَافِ الْفَرِيضَةِ. وَوَجَّهَ ابْنُ يُونُسَ هَذَا الْقَوْلَ وَلَكِنَّ الْقَوْلَ الْآخَرَ هُوَ الَّذِي رَجَعَ إلَيْهِ.

(وَإِنْ جَهِلَ عَيْنَ مَنْسِيَّةٍ مُطْلَقًا صَلَّى خَمْسًا) الْمَازِرِيُّ: أَكْثَرُ النَّاسِ فِي هَذَا وَمَدَارِهِ عَلَى اعْتِبَارِ تَحْصِيلِ الْيَقِينِ

<<  <  ج: ص:  >  >>