كَانَ نَسِيَ صَلَاةً وَخَامِسَتَهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ الْعَدَدِ وَهِيَ سِتُّ صَلَوَاتٍ وَيُعِيدُ مَا بَدَأَ بِهِ فَيُصَلِّي الصُّبْحَ وَخَامِسَتَهَا وَهِيَ الْعِشَاءُ، ثُمَّ خَامِسَةَ هَذِهِ الْخَامِسَةِ وَهِيَ الْمَغْرِبُ، ثُمَّ خَامِسَةَ هَذِهِ الْخَامِسَةِ وَهِيَ الْعَصْرُ، ثُمَّ خَامِسَةَ هَذِهِ الْخَامِسَةِ وَهِيَ الظُّهْرُ، ثُمَّ يُعِيدُ الصُّبْحَ لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ الْمَنْسِيَّةُ الْعِشَاءَ، وَخَامِسَتُهَا الصُّبْحُ (وَصَلَّى الْخَمْسَ مَرَّتَيْنِ فِي سَادِسَتِهَا وَحَادِيَةَ عَشْرَتَهَا) الْمَازِرِيُّ.:
لَوْ كَانَ نَسِيَ صَلَاةً وَسَادِسَتَهَا، أَوْ حَادِيَةَ عَشْرَتَهَا أَوْ سَادِسَ عَشْرَتَهَا عَلَى هَذِهِ النِّسْبَةِ وَهِيَ أَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ الثَّانِيَةَ بَعْدَ حُصُولِ الْخَمْسِ فَإِنَّهُ يُصَلِّي عَشْرَ صَلَوَاتٍ يُصَلِّي كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْخَمْسِ وَيُعِيدُهَا فَيُصَلِّي صُبْحَيْنِ وَظُهْرَيْنِ وَعَصْرَيْنِ وَمَغْرِبَيْنِ وَعِشَاءَيْنِ، وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا هَكَذَا لِأَنَّهُ إذَا كَانَتْ الثَّانِيَةُ بَعْدَ عَدَدٍ لَهُ خَمْسٌ كَالسَّادِسَةِ وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ وَالسَّادِسَةَ عَشْرَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ الثَّانِيَةَ مِثْلُ الْأُولَى سَوَاءٌ، فَالسَّادِسَةُ مِنْ الصُّبْحِ صُبْحٌ وَمِنْ الظُّهْرِ ظُهْرٌ، فَصَارَ مَحْصُولُ السُّؤَالِ أَنَّهُ نَسِيَ صَلَاتَيْنِ مُتَمَاثِلَتَيْنِ مِنْ يَوْمَيْنِ لَا يَدْرِي عَيْنَ الصَّلَاةِ فَإِنَّ عَيْنَ الصَّلَاةِ يَوْمَيْنِ: فَإِنَّ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً وَاحِدَةً مِنْ يَوْمٍ وَاحِدٍ عَلَيْهِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ. فَإِذَا عَلِمَ أَنَّهُ نَسِيَ مِثْلَ تِلْكَ الصَّلَاةِ مِنْ يَوْمٍ آخَرَ صَارَ عَلَيْهِ صَلَاةُ يَوْمَيْنِ وَهَذَا وَاضِحٌ. ابْنُ عَرَفَةَ: قَوْلُهُ يُصَلِّي كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْخَمْسِ وَيُعِيدُهَا غَيْرُ لَازِمٍ لِحُصُولِ الْمَطْلُوبِ بِإِعَادَةِ الْخَمْسِ بَعْدَ فِعْلِهَا نَسَقًا، وَهَذَا أَحْسَنُ لِانْتِقَالِ النِّيَّةِ فِيهِ مِنْ يَوْمٍ آخَرَ مَرَّةً فَقَطْ. وَفِيمَا قَالَهُ تَنْتَقِلُ خَمْسًا انْتَهَى، فَانْظُرْ أَنْتَ مَا يَقْتَضِيهِ لَفْظُ خَلِيلٍ.
(وَفِي صَلَاتَيْنِ مِنْ يَوْمَيْنِ مُعَيَّنَيْنِ لَا يَدْرِي السَّابِقَةَ صَلَّاهُمَا وَأَعَادَ الْمُبْتَدَأَةَ) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ رُشْدٍ أَنَّ هَذَا هُوَ عَلَى غَيْرِ مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ، وَأَمَّا عَلَى مُقْتَضَى مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ فَبِصَلَاتَيْنِ تَبْرَأُ ذِمَّتُهُ لِأَنَّهُ بِالْفَرَاغِ مِنْ الْوَاحِدَةِ خَرَجَ وَقْتُهَا فَلَا يَحْتَاجُ لِإِعَادَتِهَا. وَقَدْ أَشَارَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ لِهَذَا الْمَعْنَى، أَنَّ إعَادَةَ الَّتِي فُعِلَتْ أَوَّلًا مُشْكِلٌ إلَّا أَنَّ ابْنَ عَرَفَةَ تَعَقَّبَهُ فَانْظُرْهُ مَعَ الْمُقَدِّمَاتِ. وَانْظُرْ أَيْضًا عِنْدَ قَوْلِهِ فَيَتَحَرَّى قَوْلَ ابْنِ رُشْدٍ وَابْنِ يُونُسَ: مَنْ صَلَّى صَلَاةً عَلَى أَنْ يُعِيدَهَا. وَنَقَلُوا عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَغَيْرِهِ أَنَّ مَنْ نَسِيَ صَلَاتَيْنِ ظُهْرًا، أَوْ عَصْرًا مِنْ يَوْمَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لَا يَدْرِي أَيَّتَهُمَا قَبْلَ صَاحِبَتِهَا وَلَا يَعْرِفُ الْيَوْمَيْنِ فَإِنَّهُ يُصَلِّي ظُهْرًا بَيْنَ عَصْرَيْنِ أَوْ عَصْرًا بَيْنَ ظُهْرَيْنِ. وَأَمَّا لَوْ عَرَفَ الْيَوْمَيْنِ مِثْلَ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ فَلْيُصَلِّ ظُهْرًا وَعَصْرًا لِلسَّبْتِ وَظُهْرًا وَعَصْرًا لِلْأَحَدِ. ثُمَّ قَالَ ابْنُ يُونُسَ: وَلَمْ يُفَرِّقْ سَحْنُونَ وَلَا ابْنُ الْمَوَّازِ بَيْنَ مَعْرُوفٍ، أَوْ غَيْرِ مَعْرُوفٍ وَقَالَا: يُصَلِّي ظُهْرًا بَيْنَ عَصْرَيْنِ وَعَصْرًا بَيْنَ ظُهْرَيْنِ. ثُمَّ قَالَ ابْنُ يُونُسَ: وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ فَانْظُرْ قَوْلَ خَلِيلٍ: " مِنْ يَوْمَيْنِ مُعَيَّنَيْنِ " هُوَ عَلَى غَيْرِ مُخْتَارِ ابْنِ يُونُسَ. وَقَوْلُهُ: " وَأَعَادَ الْمُبْتَدَأَةَ " هُوَ عَلَى غَيْرِ الْمُدَوَّنَةِ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ. وَانْظُرْ بَحْثَ ابْنِ عَرَفَةَ مَعَ هَذَا وَاسْتَظْهِرْ عَلَى ذَلِكَ.
(وَمَعَ الشَّكِّ فِي الْقَصْرِ أَعَادَ إثْرَ كُلِّ صَلَاةٍ حَضَرِيَّةٍ سَفَرِيَّةً) سَمِعَ عِيسَى مَنْ ذَكَرَ ظُهْرًا وَعَصْرًا وَاحِدَةً مِنْ سَفَرٍ وَأُخْرَى مِنْ حَضَرٍ لَا يَدْرِي أَيَّتَهُمَا هِيَ وَلَا أَيَّتَهُمَا قَبْلَ الْأُخْرَى، فَلْيُصَلِّ سِتَّ صَلَوَاتٍ إنْ شَاءَ صَلَّى ظُهْرًا وَعَصْرًا لِلْحَضَرِ، ثُمَّ صَلَّاهُمَا لِلسَّفَرِ ثُمَّ صَلَّاهُمَا لِلْحَضَرِ، وَإِنْ شَاءَ بَدَأَ بِهِمَا لِلسَّفَرِ وَخَتَمَ بِالسَّفَرِ.
وَقَالَهُ سَحْنُونَ وَأَصْبَغُ وَابْنُ رُشْدٍ. قَوْلُهُ: " يُصَلِّيهِمَا حَضَرِيَّتَيْنِ وَسَفَرِيَّتَيْنِ " صَحِيحٌ لِأَنَّ صَلَاةَ الْحَضَرِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute