للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابْنُ بَشِيرٍ: إنْ رَحَلَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَنَوَى النُّزُولَ قَبْلَ الِاصْفِرَارِ أَخَّرَ الظُّهْرَ وَجَمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَصْرِ فِي وَقْتِ نُزُولِهِ (وَإِلَّا فَفِي وَقْتَيْهِمَا) ابْنُ عَرَفَةَ: إنْ رَحَلَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَنَوَى النُّزُولَ بَعْدَ الْغُرُوبِ جَمَعَهُمَا لِوَقْتَيْهِمَا (كَمَنْ لَا يَضْبِطُ نُزُولَهُ) مَا تَقَدَّمَ مِنْ التَّقْسِيمِ ذَكَرَهُ ابْنُ بَشِيرٍ فِي الْمُسَافِرِ إذَا كَانَ لَهُ وَقْتٌ يَرْتَحِلُ فِيهِ لَا يَنْزِلُ بَعْدَهُ إلَى وَقْتٍ ثَانٍ يَنْزِلُ نُزُولًا كُلِّيًّا.

قَالَ: وَإِنْ تَسَاوَتْ أَوْقَاتُ الْمُسَافِرِ فَإِنَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِتَأْخِيرِ الْأُولَى إلَى آخِرِ وَقْتِهَا وَتَعْجِيلِ الثَّانِيَةِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا لِيُدْرِكَ الْوَقْتَ الْمُخْتَارَ لِلصَّلَاتَيْنِ (وَكَالْمَبْطُونِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ كَانَ الْجَمْعُ لِلْمَرِيضِ أَرْفَقَ بِهِ لِشِدَّةِ مَرَضٍ، أَوْ بَطْنٍ مُتَخَرِّقٍ مِنْ غَيْرِ مَخَافَةٍ عَلَى عَقْلِهِ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي وَسَطِ الظُّهْرِ وَبَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ عِنْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ.

وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: يَجْمَعُ آخِرَ وَقْتِ الظُّهْرِ وَأَوَّلَ وَقْتِ الْعَصْرِ.

ابْنُ يُونُسَ: هَذَا أَحَبُّ إلَيَّ فَيُصَلِّي كُلَّ صَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ قَبْلَ وَقْتِهَا مِنْ غَيْرِ اضْطِرَارٍ إلَى ذَلِكَ (وَلِلصَّحِيحِ فِعْلُهُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: لَا يَجْمَعُ الْمُسَافِرُ فِي حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ حَتَّى يَجِدَّ بِهِ السَّيْرُ وَيَخَافَ فَوَاتَ أَمْرٍ فَيُصَلِّيَ الظُّهْرَ آخِرَ وَقْتِهَا وَالْعَصْرَ أَوَّلَ وَقْتِهَا.

وَقَالَ أَشْهَبُ: لِلْمُسَافِرِ الْجَمْعُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ اخْتِيَارًا وَلِلْحَاضِرِ مِنْ غَيْرِ سَفَرٍ.

اللَّخْمِيِّ: قَوْلُ أَشْهَبَ حَسَنٌ؛ إذْ لَا خِلَافَ أَنَّ تَأْخِيرَ الظُّهْرِ لِآخِرِ وَقْتِهَا اخْتِيَارًا جَائِزٌ.

(وَهَلْ الْعِشَاءَانِ كَذَلِكَ؟ تَأْوِيلَانِ) تَقَدَّمَ قَبْلَ قَوْلِهِ: " بِبَرٍّ ".

(وَقَدَّمَ خَائِفُ الْإِغْمَاءِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إذَا خَافَ الْمَرِيضُ أَنْ يُغْلَبَ عَلَى عَقْلِهِ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ لَا قَبْلَ ذَلِكَ وَبَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ عِنْدَ الْغُرُوبِ (وَالنَّافِضِ) الْبَاجِيُّ: خَوْفُ مَا يَمْنَعُهُ الثَّانِيَةَ إنْ أَخَّرَهَا إلَى وَقْتِهَا الْمُخْتَارِ وَبِهِ حُمَّى فِي وَقْتِهَا كَخَوْفِ إغْمَائِهِ.

(وَالْمَيْدِ) رَوَى عَلِيٌّ: لِمُرِيدِ طُلُوعِ الْبَحْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ وَيَخَافُ عَجْزَهُ عَنْ الْقِيَامِ فِي الْعَصْرِ لِعِلْمِهِ مَيْدَهُ جَمْعُهُ بَيْنَهُمَا بِالْبَرِّ قَائِمًا.

ابْنُ بَشِيرٍ: مَنْ عَلِمَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ يَمِيدُ إنْ رَكِبَ الْبَحْرَ حَتَّى تَفُوتَهُ الصَّلَاةُ فِي أَوْقَاتِهَا فَالْمَنْصُوصُ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ رُكُوبُهُ وَلَا إلَى حَجٍّ، أَوْ جِهَادٍ، فَإِنْ عَلِمَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْأَدَاءِ بِإِخْلَالِ فَرْضٍ مِنْ الْفَرَائِضِ وَالِانْتِقَالِ عَنْهُ إلَى بَدَلٍ كَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي قَائِمًا فَهَذَا إنْ وَجَدَ مَنْدُوحَةً فَلَا يَرْكَبُهُ، وَإِلَّا فَيُخْتَلَفُ فِيهِ فِي الْقِيَاسِ عَلَى الرُّخَصِ.

فَمَنْ أَقَاسَ أَجَازَ رُكُوبَهُ كَمَا لَهُ أَنْ يَنْتَقِلَ عَنْ طَهَارَةِ الْمَاءِ إلَى طَهَارَةِ التُّرَابِ فِي الْقِفَارِ إنْ حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ مُجَرَّدُ طَلَبِ الدُّنْيَا، وَمَنْ لَمْ يَقِسْ مَنَعَ رُكُوبَهُ إنْ كَانَ يُؤَدِّيهِ إلَى الْإِخْلَالِ بِفَرْضٍ مِنْ الْفُرُوضِ، وَإِنْ شَكَّ هَلْ يَسْلَمُ

<<  <  ج: ص:  >  >>